قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما رقم (86) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما رقم (86) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما رقم (86) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما الموقع عليه في مسقط بتاريخ 25 / 2 / 1985.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سلطنة عمان في تنظيم خدمات النقل بين اقليميهما وما وراءهما فقد تم التوقيع في مسقط بتاريخ 25 / 2 / 1985 على اتفاق للنقل الجوي بين الطرفين. ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.