عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفني مع جمهورية مصر العربية رقم (82) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفني الموقعة مع جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 27 / 6 / 1985.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة انطلاقا من الروابط القومية والاخوية بين القطرين الشقيقين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية ورغبة منهما في تعزي التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بينهما بما يتفق والعلاقات المتطورة بين القطرين فقد عقدت هذه الاتفاقية ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.