عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين الحكومة العراقية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة بتاريخ 27 / 6 / 1985.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توطيدا للروابط الاخوية وتنمية النشاط الفكري والثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية وتدعيم تعاونهما في حقول الادب والفنون والعلوم والتكنولوجية والاعلام ولغرض تصديق هذا الاتفاق.
فقد شرع هذا القانون.