عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
1 – يحرم الموظف او المتقاعد من الحقوق التقاعدية في الحالات الاتية : –
أ – اذا حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جناية غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او الشرف العائلي.
ب – اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تتعلق بواجبات وظيفته الرسمية.
ج – اذا ارتكب جريمة التزوير او الاختلاس بصرف النظر عن مدة الحكم ونوعه.
د – اذا دخل في خدمة حكومة غير حكومته او في خدمة منظمة دولية من دون ان توافق حكومته على ذلك.
ه – اذا فقد جنسيته العراقية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة