قانون تأجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تأجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (79) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تطبق احكام هذا القانون على الاراضي غير المزروعة او غير المتعاقد عليها من الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا.

مادة 2
اولا – تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية كل من :
أ – رئيس المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
ب – رئيس المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية.
ج – رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
د – مدير عام الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
ثانيا – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أولا ) من هذه المادة وضع الخطط لتنظيم ادارة واستثمار الاراضي المستصلحة بما في ذلك :
أ – وضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المستصلحة استنادا الى تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.
ب – تحديد مساحو الوحدة الزراعية العدة للتأجير الى الفلاحين من اراضي الاصلاح الزراعي.
ج – تحديد بدل ايجار الدونم الواحد ومدة عقد الايجار وشروطه.
ثالثا – تخضع قرارات اللجنة المتخذة وفقا لاحكام الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة لمصادقة مجلس الوزراء او من يخوله خلال مدة ثلاثين يوما.0 وتعتبر المصادقة حاصلة في حالة انتهاء هذه المدة.
رابعا – يشارك رؤساء المجالس الزراعية في المحافظات ورؤساء الدوائر الزراعة والري ورؤساء الاتحادات المحلية للجمعيات الفلاحية التعاونية فيها ، في اجتماعات اللجنة المركزية ، كل فيما يتعلق بالاراضي المستصلحة ضمن نطاق محافظته.
خامسا – للجنة المركزية تخويل المجلس الزراعي في المحافظة صلاحية النظر في تنفيذ العقود الخاصة بالاراضي المستصلحة المشمولة بأحكام هذا القانون في المحافظة ، ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد المصادقة عليه من قبل الوزير المختص.

مادة 3
تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة ، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون ، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتأجير.

مادة 4
لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من اللجنة المركزية

مادة 5
أولا – للجنة المركزية ان تقرر اعفاء مستأجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة.
ثانيا – للجنة المركزية اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.

مادة 6
اولا – تسترد تكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من مالكيها او اصحاب حق التصرف فيها ومن جهة الوقف في الاراضي الموقوفة ، حسب تقديرات الجهات الفنية المنفذة لاعمال الاستصلاح ، محسوبة على اساس المساحات الصافية المتبقية لاصحاب الاراضي.
ثانيا – يتم استيفاء التكاليف وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة المالية ، وتسدل ايرادا لخزينة الدولة.
ثالثا – لجنة المركزية ان تقرر تقسيط تكاليف الاستصلاح بأقساط سنوية لا تتجاوز خمسة عشر قسطا وتعتبر جميع الاقساط المتبقية مستحقة عند بيع الارض المستصلحة او افراغها.

مادة 7
لا يجوز افراز الاراضي المستصلحة الى مساحة تقل عن مساحة الوحدة الزراعي المحددة في تصاميم المشروع.

مادة 8
أولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستأجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة.
ثانيا – اذا لم يمتثل المستأجر او صاحب الارض او صاحب حق التصرف فيها بالانذار وكرر المخالفة في السنة التالية دون عذر مشروع.0 فتقرر اللجنة المركزية بناء على اقتراح المجلس الزراعي في المحافظة انهاء عقد الايجار واسترداد الارض المؤجرة دون اية تعويضات وتقرر انحلال الارض المملوكة او المثقلة بحق التصرف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

مادة 9
تخضع قرارات اللجنة المركزية المتخذة وفقا لاحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة الثامنة من هذا القانون للاعتراض لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها ، وللهيئة عند النظر في تلك القرارات ان تصدقها او تنقضها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا.

مادة 10
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية الاراضي المستصلحة وضرورة بذل العناية القصوى بها ، لما تكلفه عملية الاستصلاح من مبالغ مدروسا وفقا لخطط الدولة.
شرع هذا القانون.