قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وتقرأ على الوجه الاتي :-
1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته اليمين التالية :
” اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على شرف المسؤولية وامانتها وان اصون سلامة العراق ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان اطبق القوانين “.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة