عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (76) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة ( 4 ) من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982 وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة – 4 – يتمتع حامل الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لاحكامه ، وتنتقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجه واولاده ، فأن لم يترك ولدا تنتقل الى زوجه وبقية الورثة وفق الاحكام الشرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة