التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970

      التعليقات على التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم 42 لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة : 1 ـ تتألف المؤسسة من : –
أ – مجلس الادارة.
ب – مركز المؤسسة.
ج – دائرة الاذاعة.
د – دائرة التلفزيون.
ه – دائرة الشؤون الهندسية والفنية.
2 – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاداري الاعلى للمؤسسة يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
3 – يرأس كلا من الدوائر المشار اليها في _ ج – د – ه – ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
4 – تحدد تشكيلات مركز المؤسسة والدوائر المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح المجلس.

مادة 2
تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة التاسعة من القانون.

مادة 3
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة : تنظم خدمة العاملين في المؤسسة ومكافآتهم وانضباطهم بنظام.

مادة 4
تحل عبارة ( رئيس المؤسسة ) محل عبارة ( المدير العام ) اينما وردت في هذا القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة