قانون تعديل قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي
ثانيا : يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة ، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية :
أ – مديرية التدريب الرياضي والالعاب.
ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية /

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة