عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركة العقارية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من القانون رقم ( 116 ) لسنة 1981 وتقرأ على الوجه الاتي : –
1 – تؤسس بموجب هذا القانون شركة بأسم ( الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي ) ترتبط بوزارة الري.
مادة 2
تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي : –
3 – تتم زيادة رأس مال الشركة عند الحاجة بأقتراح من مجلس الادارة وموافقة رئاسة الجمهورية.
مادة 3
تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة الخامسة :
1 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل بدعوة من وزير الري او من يخوله او من رئيس الشركة او بطلب اربعة من الاعضاء ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وبضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
2 – ينتخب المجلس نائبا لرئيسه من بين اعضائه في اول جلسة له من كل سنة.
3 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية الاصوات ، وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
4 – تعرض قرارات المجلس على وزير الري للمصادقة عليها.
5 – اذا لم يعترض الوزير على القرار خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه يعتبر مصدقا ، فاذا اعترض الوزير عليه يعاد عرضه على المجلس ، فاذا اصر المجلس عليه يعتبر قرار الوزير بشأنه قطعيا.
مادة 4
تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي : –
1 – يرأس الشركة رئيس بدرجة خاصة ويعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة