عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة من قانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974
( المعدل ) ويحل محلها ما يلي :
1 – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ب – المدراء العامون للمنشآت التابعة للمؤسسة – اعضاء.
ج – ممثل عن المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي – عضو.
د – مدير عام المصرف العقاري – عضو.
ه – ممثل عن هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات في وزارة التخطيط على ان لا تقل درجته عن رئيس مهندسين – عضو.
و – رئيس دائرة التصميم والدراسات في المؤسسة – عضو.
ز – ممثلان عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوان.
ح – ممثل عن الاتحاد العام للتعاون ( الاتحاد التعاوني النوعي الاسكاني ) – عضو.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لعلاقة نشاط الاسكان المباشر بدائرة التخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي وتخصيصات واستعمالات الاراضي والتصميم الاساسي للمدن وللتغيير الحاصل في تسمية بعض الدوائر في وزارة التخطيط واستحداث دوائر اخرى فيها وضرورة مشاركة ممثلين عن الجهات المذكورة في مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان.
فقد شرع هذا القانون.