قانون تصديق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (69) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (69) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (69) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بين ممثل الحكومتين في بغداد بتاريخ 30 / تموز / 1985.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة