عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (69) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق ملحق اتفاقية خط انابيب النفط الخام بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بين ممثل الحكومتين في بغداد بتاريخ 30 / تموز / 1985.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة