عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة ( 5 ) من المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 المعدل وتقرأ على الوجه الاتي :
5 – على كل عربي او اجنبي يمنح الجنسية العراقية بموجب الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) من هذه المادة ان يؤدي يمني الاخلاص للجمهورية العراقية المبينة في هذه الفقرة امام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة على منحه الجنسية ، ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذه اليمين.
صيغة اليمين
اقسم بالله العظيم وبتراب العراق الطاهر وارضه ومائة وسمائه ان احافظ على العراق من كل اجنبي اعتدي عليه او ينوي استعباده او احتلاله او وضعه تابعا له ، وان اذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عاليا لا يعلو عليه علم اخر وتبقى سيادته عالية لا تعلو عليها سيادة اخرى.
والله على ما اقول شهيد.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة