قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985

      التعليقات على قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

الفصل الاول
وعاء الضريبة وسعرها

مادة 1
يعد تركة لاغراض هذا القانون كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق والتزامات بما في ذلك :
اولا – عقود التأمين لمصلحة الغير.
ثانيا – الاموال الموصى بها.
ثالثا – ما وهبه المتوفى بلا عوض او اقر به للغير خلال سنة واحدة قبل وفاته ، اما اذا كانت الهبة او الإقرار مقابل عوض ، فعلى الموهوب له او المقر له ، ان يثبت للسلطة المالية دفعه عوضا يساوي قسمة الموهوب او المقر به والا استوفيت الضريبة مما زاد على العوض الذي اثبت دفعه ، ويعتبر في حكم الهبة ، بيع الاموال لمن يرث المتوفى او اي بيع تقتنع السلطة المالية انه صوري ، الغرض منه التهرب من الضريبة المفروضة وفق احكام هذا القانون.
رابعا – ما أوقفه المتوفى خلال سنة واحدة قبل وفاته ، مع مراعاة احكام البند ( ز ) من الفقرة ( ثانيا ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 2
يخضع لضريبة التركات ما يأتي :
اولا – تركة المتوفى العراقي بغض النظر عن محل إقامته.
ثانيا – العقارات الكائنة في العراق العائدة لمتوفى غير عراقي بغض النظر عن محل اقامته.
ثالثا – أ – الاموال المنقولة التي يتركها في العراق متوفى غير عراقي مقيم في العراق.
ب – الاموال المنقولة المستثمرة في العراق التي يتركها متوفى غير عراقي بغض النظر عن محل اقامته.د

مادة 3
تفرض ضريبة التركات ، على صافي تركة المتوفي ، بعد تنزيل السماحات والاعفاءات الواردة في هذا القانون ، وفقا للنسب الاتية : –
اولا – ( 5 % ) خمسة من المائة لغية ( – / 10000 ) عشرة الاف دينار.
ثانيا – ( 10 % ) عشرة من المائة لما زاد على ( – / 10000 ) عشرة الاف دينار لغاية (.00 / 25000 ) خمسة وعشرين الف دينار.
ثالثا – ( 15 % ) خمسة عشر من المائة لما زاد على ( – / 25000 ) خمسة وعشرين الف دينار لغاية
( – / 40000) اربعين الف دينار0
رابعا – ( 20 % ) عشرون من المائة لما زاد على ( – / 40000 ) اربعين الف دينار لغاية ( – / 60000 ) ستين الف دينار.
خامسا – ( 25 % ) خمسة وعشرين من المائة لما زاد على ( – / 60000 ) ستين الف دينار لغاية ( – / 80000 ) ثمانين الف دينار.
سادسا – ( 30 % ) ثلاثون من المائة لما زاد على ( – / 80000 ) ثمانين الف دينار لغاية ( – / 100000 ) ماشة الف دينار.
سابعا – ( 35 % ) خمسة وثلاثين من المائة لما زاد على ( – / 100000 ) مائة الف دينار لغاية ( – / 150000) مائة وخمسين الف دينار.
ثامنا – ( 40 % ) اربعون من المائة لما زاد على ( – / 150000 ) مائة وخمسين الف دينار لغاية ( – / 200000) مائتين الف دينار.
تاسعا – ( 45 % ) خمسة واربعون من المائة لما زاد على ( – / 200000 ) مائتي الف دينار لغاية
( – / 250000) مائتين وخمسين الف دينار.
عاشرا ( 50 % ) خمسون من المائة لما زاد على ( – / 250000 ) مائتين وخمسين الف دينار.

مادة 4
أولا – اذا وجدت في حيازة احد الورثة سندا واوراق مالية وكانت قبل ثلاث سنوات من وفاة المورث مودعة بأسمه في احد المصارف او الشركات او غيرها او كان المورث قد قبض فائدتها او ربحها او جرى القبض لحسابه فتعتبر جزءا من التركة فيما يتعلق باستيفاء الضريبة ، الا اذا اثبت صاحب العلاقة ان السندات والاوراق المالية انتقلت اليه مقابل عوض دفعه للمورث.
ثانيا – يعتبر وارثا لاغراض هذا القانون من يرث المتوفى بسبب من اسباب الارث او الانتقال ويعتبر في حكم الوارث الموصى له والموهوب له والمقر له والمستحق في الوقف.

مادة 5
اولا – تعتبر الموال والقيم المالية المودعة في المصارف او في الشركات او لدى اشخاص لحساب مشترك او لحساب يعود الى جماعة بالتضامن عائدة للمودعين بالتساوي فيما يتعلق بفرض الضريبة وتدخل في تركة كل منهم على هذا الشكل ، وللسلطة المالية او صاحب العلاقة اقامة الدليل على خلاف ذلك.
ثانيا – يقصد بالسلطة المالية الموظف او مجموعة من الموظفين الذين يخولهم الوزير او من يخوله الصلاحيات بموجب هذا القانون.

مادة 6
لا يعتد بالديون والالتزامات التالية لاغراض تطبيق هذا القانون.
اولا – الديون والالتزامات التي كانت على المتوفى ومرت عليها مدة التقادم اذا حكم بالتزام التركة بها لعدم دفع الورثة بالتقادم.
ثانيا – الديون والالتزمات غير الثابتة قانونا او الصادر بها حكم من محكمة اجنبية غير قابل للتنفيذ في العراق قانونا.

المحتوى 2
مادة 7
تفرد بتقدير مستقل مبالغ عقود التأمين لمصلحة الغير بعد تنزيل الاعفاءات الخاصة بها المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المشار اليها في الفقرة ( ثالثا من المادة الاولى ) من هذا القانون وتعتبر لغرض تصاعد الضريبة مضافة الى تقدير التركة ويستكمل المستفيد وحده الضريبة الا اذا عجز عن دفعها فتستوفى من التركة.

مادة 8
اولا – لسلطة المالية ان تتخذ ما تراه من تدابير لصيانة حقوق الخزينة وان تقرر وضع الحجز الاحتياطي على التركة وان تتولى بنفسها جرد التركة او تساهم في ذلك بتعيين ممثل عنها عند جردها وتحريرها ولها ان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الورثة او غيرهم.
ثانيا – على السلطة المالية بناء على طلب من ذوي العلاقة رفع الحجز عما يساوي المبالغ الضروري لمعيشتهم ولما تقتضيه النفقات المستعجلة للتركة.

مادة 9
يعتد بقدر تعلق الامر بضريبة التركات ببيع العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري حال حياة المتوفى بل يعتبر العقار المبيع بهذه الطريقة على ذمة مالكه ، وعلى السلطة المالية تنزيل المبالغ التي اثبت المشتري دفعها الى المتوفى من اصول التركة بأعتبارها دينا بذمته وادخال العقار في تركة المتوفى ويستثنى من ذلك بيع العقار الذي يصدر قرار قضائي بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري.

الفصل الثاني
الاعفاءات

مادة 10
اولا – ينزل من مبلغ التركة سماح مقداره ثلاثون الف دينار.
ب – اذا كان عدد الورثة من الاصول والفروع والزوج او الزوجة او الزوجات يتجاوز الخمسة افراد فيزاد السماح المذكور في البند اعلاه بمبلغ ( – / 1500 ) دينار عن كل واحد منهم يزيد على العدد المذكور.
ج – يعتبر الورثة من ابناء الابن والبنت بحكم الوارث الواحد لاغراض البند ( ب ) اعلاه.
ثانيا – يعفى من الضريبة ما يلي : –
أ – 1 – الدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى ومفرزاتها بصورة غير رسمية عدا ما يتخذ لغير اغراض السكن كالدكاكين والمخازن.
2 – الشقة السكنية او قطعة الارض المخصصة للسكن بما لا يتجاوز ( 800 ) ثمانمائة متر مربع.
3 – الدار او قطعة الارض المذكورة بالبندين اعلاه المشمولة باحكام الفقرة ثالثا من المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المتوفى لا يملك دارا او قطعة ارض سكنية وكانت الهبة او البيع للورثة الشرعيين او احدهم فقط.
ب – اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار للسكن او شقة فتعفى من الضريبة الدار التي تختارها اكثرية الورثة ويطبق هذا لحكم بالنسبة لقطع الاراضي السكنية عند عدم وجود دار او شقة للمتوفى على وجه الاستقلال.
ج – المفروشات والاثاث والادوات المنزلية المخصصة لاستعمال اسرة المتوفى ويستثنى م ذلك : –
1 – المصوغات والحلي.
2 – ما زادت قيمته على (.00 / 1500 ) الف وخمسمائة دينار من السجاد.

د – الكتب وكل ما جرت العادة على الاحتفاظ به باسم الاسرة لقيمته الفنية او العلمية او الاثرية ويلغى الاعفاء اذا بيعت هذه المواد خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث.
ه – الرواتب والمكافآت التقاعدية والمبالغ التي تستحق للمتوفى بسبب خدمته بما لا يتجاوز (.00 / 5000 ) خمسة الاف دينار.
و – نفقات التجهيز والدفن والمأتم بما لا يتجاوز (.00 / 2000 ) الفي دينار.
ز – الاموال التي اوقفها او اوصى بها او وهبها المتوفى لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمعاهد والمؤسسات العراقية الدينية والعلمية والخيرية والاجتماعية ذات النفع العام ، ويسري حكم هذا البند على التركات المشمولة بقانون ضريبة التركات رقم ( 7 ) لسنة 1966 ( الملغى ) التي لم تتم تسويتها بعد.
ح -= ( 30 % ) ثلاثون من المائة مما يملكه المتوفى من اسهم واموال منقولة وعقارات في المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي ، ولا يتكرر هذا الاعفاء في حالة الوفيات المتعاقبة.
ط – سندات وقسائم ( كوبونات ) وفوائد القروض اتي تصدرها الحكومة العراقية بما ملا يتجاوز (.00 / 100 ) الف دينار مع مراعاة الاعفاءات المقررة قانونا.
ي – ( 50 % ) خمسون من المائة من صافي التركة الموجودة في العراق العائدة للمواطن العربي ، ولا يتكرر هذا الاعفاء في حالة الوفيات المتعاقبة.
ك – العقارات التي خصصها المتوفى للاغراض العامة او الدينية كالمقابر ودور العبادة شرط مبادرة الورثة الى تصحيح قيودها على هذا الاساس في دائرة التسجيل العقاري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
ل – عقود التأمين على الحياة المبرمة مع شركة تأمين عراقية بما لا يتجاوز ( – / 20000 ) عشرين الف دينار بما في ذلك مبالغ التأمين المتأتية من حسابات التوفير.
م – مبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين الالزامي وبصورة مطلقة.
ن – تركة الشهيد.

مادة 11
اذا كانت الاموال المنتقلة للمتوفى بطرق الارث او ما في حكمه وسبق خضوعها لضريبة التركات فيخفض من الضريبة المتحققة عليها ما يأتي : –
اولا – ( 40 % ) اربعون من المائة اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث الاول.
ثانيا – ( 30 % ) ثلاثون من المائة اذا حصلت وفاة الثاني خلال سنتين من تاريخ وفاة المورث الاول.
ثالثا _ ( 20 % ) عشرون من المائة اذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث
الاول.

المحتوى 3
الفصل الثالث
الوثائق والسجلات والمعلومات الخاصة بالتركة

مادة 12
على الدوائر الصحية اخبار السلطة المالية بوفاة اي شخص في منطقتها خلال عشرة ايام من تاريخ اصدار شهادة الوفاة معينة اسمه الكامل وجنسيته ومحل وتاريخ وفاته.

مادة 13
للسلطة المالي ان تطلب المستندات المثبتة للحقوق والالتزامات التي للتركة او عليها وان تطلب السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات العائدة للمتوفى او الى من كان للمتوفى علاقة به ، وعلى السلطة المالية ان لا تعتد بأي دين صوري او غير ثابت ولا بأي سند او عقد او اقرار صدر من المتوفي خلال ثلاث سنوات قبل وفاته الا اذا اثبت الدائن او المقر له ان العقد او الاقرار او السند صحيح وخال من الشوائب الصورية.

مادة 14
اولا – على الورثة او من في حكمهم ان يقدموا الى السلطة المالية خلال ستين يوما من تاريخ وفاة المورث او تاريخ ثبوت الوفاة تقريرا ابتدائيا يتضمن اسم المتوفى واسماء من آلت اليهم التركة وعناوينهم وما اشتملت عليه التركة من اموال منقولة وعقارات ومالها او عليها من الحقوق.
وللسلطة المالية تمديد المدة المشار اليها الى اجال ملائمة اذا وجدت اسبابا مبررة تحول دون قيام الورثة بتقديم التقرير ضمن المدة المحددة.
ثانيا – على الورثة او من في حكمهم ان يقدموا الى السلطة المالية تقريرا نهائيا عن التركة بالكيفية التي تعينها السلطة المالية مرفقا بالوثائق الاتية : –
أ – قائمة بالعقارات التي تتضمنها التركة مع صور السجلات العقارية لها.
ب – قائمة بما للمتوفى وما عليها من الديون الموثقة بعقارات.
ج – شهادات من المصارف والشركات والافراد تضمن تفاصيل ما في ذمتهم للمتوفى من ديون وما له في حيازتهم من اموال واوراق وسندات تجارية ومالية واسهم.
د – القسامات الشرعية والنظامية.
ه – الاوراق والوثائق الاخرى المتعلقة بالتركة.
ثالثا – يجب ان يقدم التقرير النهائي المشار اليه في الفقرة (ثانيا ) من هذه المادة خلال اربعة اشهر من تاريخ الوفاة على ان يتقدم الورثة او من في حكمهم بطلب الوثائق من مصادرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة وللسلطة المالية تمديد المدة المعينة لتقديم التقرير النهائي اذا وجدت اسبابا مبررة لذلك.
رابعا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او ذوي العلاقة اصدار الوثائق المتعلقة بحقوق المتوفى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب على ان تزود السلطة المالية بنسخ منها ولا يجوز تأخير اصدارها دون عذر مشروع.
خامسا – لا يجوز تأخير تقديم التقرير النهائي بحجة عدم اصدار الدائرة المختصة الوثائق المطلوبة ويجب ان يقدم التقرير النهائي مع بيان ما هو متأخر منها والاسباب التي ادت الى هذا التأخير.
سادسا – اذا علم الورثة او من في حكمهم بعد تقديم التقرير الابتدائي او النهائي بأمول كانوا يجهلونها او يترتب عليها تعديل محتويات احد التقريرين فعليهم ان يقدموا تقريرا اضافيا خلال عشرة ايام من تاريخ علمهم بها مع بيان الاسباب التي ادت الى عدم درجها في اي من التقريرين المذكورين.
سابعا – اذا كان الوارث او من في حكمه قاصرا او محجوزا فعلى من ينوب عنه قانونا ان يقدم التقرير الابتدائي والنهائي والاضافي المنصوص عليها في هذه المادة.
ثامنا – اذا كان ورثة المتوفى او من في حكمهم كلهم خارج العراق فيجب ان بقدم التقرير الابتدائي والنهائي والاضافي كل من كان في العراق من الحائزين على امواله او المدينين له او الذين كان للمتوفى تعهدات قبلهم او من كان ينوب عنه في تصريف امواله او ادارة اعماله كوكيله قبل وفاته وامينه وغيرهم ممن له علاقة بتركته.

مادة 15
اولا – على المحاكم المختصة عدم اصدار القسامات وحصر الحصص الارثية قبل التثبيت من قيام ذوي العلاقة بتقديم التقرير الابتدائي المنصوص عليه في الفقرة ( اولا ) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ، عدا قسامات الشهداء.
ثانيا – على دوائر التسجيل العقاري عدم اجراء معاملة الانتقال او نقل ملكية العقار قبل تلقيها من السلطة المالية ما يؤيد موافقتها على ذلك لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 16
أولا – للسلطة المالية ان تطلب ممن كانت له علاقة بالمتوفى ان ممن تعتقد ان له معلومات حول تركة المتوفى ان يزودها بتلك المعلومات ويبين ما لديه من النقود والاوراق التجارية والسندات والاسهم وغيرها من الاموال التي تعود للمتوفى.
ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ان يزودوا السلطة المالية بالبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون.

مادة 17
اولا – على كل مدين للتركة او من كان عنده بعض من اموالها ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال عشرة ايام اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارج العراق من تاريخ علمه بالوفاة او من التاريخ الذي تعينه السلطة المالية اذا لم يتحقق علمه بالوفاة ويجب ان يتضمن التقرير ما في ذمته للمتوفى او ما عنده من اموال التركة وان يسلمه الى السلطة المالية اذا كانت مستحقة الدفع دون ان يخل ذلك التسليم بما يدعيه من حقوق على التركة وليس له ان يسلم شيئا منها الى الورثة او غيرهم الا اذا اجازت ذلك السلطة المالية والا كان ملزما بدفع الضريبة المستحقة عما سلمه لهم
ثانيا – يستبعد نهائيا او مؤقتا من التركة ما يأتي : –
أ – ديون المورث على المفلسين.
ب – الديون الميتة او المشكوك في تحصيلها.
ج – الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.
ثالثا – على الورثة اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية للمطالبة بالديون والحقوق التي تعينها السلطة المالية مما ذكر في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم وفي حالة عدم قيامهم بذلك خلال المدة المعينة تدخل تلك الديون والحقوق في موجودات التركة وعلى المحاكم ودوائر التنفيذ اعتبار القضايا المذكورة من القضايا المستعجلة.

المحتوى 4
مادة 18
على كل من له بذمة المتوفى دين او حق من الحقوق التي لا تخضع للتسجيل لدى جهة رسمية ان يقدم الى السلطة المالية بيانا بمبلغ الدين وطبيعته ومنشئه ، مع الاشارة الى ما لديه من المستندات الثبوتية خلال عشرة ايام من تاريخ علمه بالوفاة او من تاريخ اشعاره من قبل السلطة المالية او من قبل ذوي العلاقة ، فاذا مضت سنة على وفاة المدين دون تقديم هذا البيان فأن الضريبة التي دفعها الورثة او من في حكمهم بسبب عدم تنزيل مبلغ الدين من التركة تكون على حساب الدائن وتخصم مما له من الدين.

مادة 19
على كل شخص يشتغل بايجار الخزانات وعلى صاحب الخان والاماكن المعدة لخزن الاموال ان يبلغ السلطة المالية بوفاة المستأجر او الشاغل خلال عشرة ايام من تاريخ علمه بالوفاة وان يمتنع عن فتح اية خزانة او غرفة او مخزن الا بحضور ممثل عن السلطة المالية.

الفصل الرابع
تقدير التركة

مادة 20
بعد تقديم التقارير الابتدائية والنهائية او بعد انقضاء المدد المعينة لتقديمها تتولى السلطة المالية تقدير التركة في محل وجودها ، فاذا كانت التركة في محلات مختلفة ففي المحل الذي تراه مناسبا ولا تتقيد السلطة المالية عند اجراء التقدير بما تضمنته التقارير والقوائم والشهادات من ايضاحات او قيم مقدرة.

مادة 21
تكون القيمة السائدة للتركة في تاريخ الوفاة اساسا لتقدير الضريبة مع مراعاة ما يأتي :
اولا – تقدر قيمة العقار وحقوق الارتفاق وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ( 85 ) لسنة 1978 ، ان لم تكن هناك وسيلة اخرى للتقدير تقتنع بها السلطة المالية بناء على وثائق يقدمها صاحب العلاقة.
ثانيا – اذا كان العقار مما ينطبق عليه نص البند ( ثالثا ) من المادة ( 1 ) من ذلك القانون وسددت عنه ضريبة الدخل تخضع للضريبة كلفة العقار التي اتخذتها السلطة المالية اساسا عند فرض ضريبة الدخل عليه.
ثالثا – تقدر قيمة السندات والاسهم العراقية والاجنبية والعملات الاجنبية والسبائك بأسعارها المعينة في البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين في يوم الوفاة او في اقرب يوم له قبله ان لم تتوفر اسعار في يوم الوفاة والا فتقدر السلطة المالي قيمتها يوم الوفاة كما تقدر قيمة الاموال الاخرى.

الفصل الخامس
الجباية

مادة 22
اولا – على السلطة المالية بعد اجراء التقدير وفرض الضريبة تنظيم بيان بذلك يتضمن مقدار المبلغ المقدر وتفاصيل الضريبة المفروضة ومقدارها وتبليغه الى الورثة ان من يقوم مقامهم الذي تتوفر عناوينهم لدى السلطة المالي ويعتبر هذا التبليغ تبليغا لجميع الورثة.
ثانيا – يعتبر اتفاق السلطة المالية مع احد الورثة او من يقوم مقامه قانونا على مبلغ التقدير بمثابة موافقة من بقية الورثة ان لم يبادروا الى الاعتراض خلال المدة المعينة في القانون.

مادة 23
اولا – يخصم من الضريبة سماح قدره ( 10 % ) عشرة من المائة اذا سددها الورثة كاملة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة.
ثانيا – اذا لم تدفع الضريبة خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ باخطار الدفع تفرض عليها فائدة بمعدل ( 7 ) سبعة من المائة سنويا عن مدة التأخير اعتبارا من يوم انتهاء فترة الستة اشهر حتى يوم التسديد0
ثالثا – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بأقساط شهرية او سنوية بدون فائدة خلال مدة لا تزيد على ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ الوفاة بناء على طلب تحريري من احد الورثة يقدم خلال المدة القانونية المبينة في الفقرة ( ثانيا ) و ( رابعا ) من هذه المادة في حالة وجود مانع قانوني يحول دون التصرف بالتركة.
سادسا – لا تطبق احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة اذا كان في التركة من النقود والسندات المالية القابلة للتداول ما يعادل ضعف الضريبة وتكون الضريبة عندئذ مستحقة الاداء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بأخطار الدفع اما اذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات والمذكورة يزيد على مبلغ الضريبة ويقل عن ضعفها فيجب دفع نصف الضريبة ويجوز تقسيط المتبقي وفقا لاحكام الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة واذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات القابلة للتداول لا يتجاوز مبلغ الضريبة فيستوفى منها النصف ويقسط باقي الضريبة وفقا لاحكام الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة.

مادة 24
تجبى الضريبة والفائدة المفروضة عليها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

مادة 25
اولا – على السلطة المالية استيفاء ما يعادل الضريبة او المتبقي منها عينا من اموال التركة اذا طلب الورثة ذلك خلال سنة واحدة من تاريخ الوفاة مع مراعاة احكام الفقرة ( خامسا ) من هذه المادة.
ثانيا – تنحصر الاعيان التي تقبل لقاء الضريبة فيما يأتي :
أ – اسهم وسندات الشركات المساهمة.
ب – سندات قروض دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ج – العقارات العائدة للمتوفى او الجزء المفرز منها مهما كان نوعها وصنفها على ان تكون هذه العقارات قابلة للقسمة والافراز.
ثالثا – للسلطة المالية اختيار الاجزاء العائدة للمتوفى المفرزة من العقارات وفق البند ( ج ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة.

المحتوى 5
رابعا – تعتبر القيمة المقدرة من قبل السلطة المالية للاعيان المذكورة في يوم وفاة المورث اساسا لتعيين قيمتها لغرض قبولها لقاء الضريبة المتحققة شريطة ان يخصم من قيمتها مقدار ما عاد على الورثة من فائدة سواء كانت تلك الفائدة نقدية او منفعة تقدر بنقد كبدلات ايجار العقار وارباح عوائد الاسهم والسندات المستحقة من يوم الوفاة الى يوم القبول.
خامسا – لا تقبل الاعيان اذا كان في التركة من النقود والسندات المالية القابلة للتداول ما يعادل ضعف الضريبة ، اما اذا كان مجموع ما فيها يزيد على مقدار الضريبة ويقل عن ضعفها فينبغي اداء نصف الضريبة على الاقل نقدا والباقي عينا اما اذا كان مجموع ما فيها من النقود والسندات المالية القابلة للتداول لا يتجاوز مقدار الضريبة فيستوفى منها النصف والباقي عينا.
سادسا – تسري احكام هذه المادة على التركات التي لم تتم تسويتها قبل نفاذ هذا القانون.

الفصل السادس
احكام ختامية

مادة 26
اولا – تسري لاغراض هذا القانون احكام قانون ضريبة الدخل بقدر ما يتعلق الامر بالاعتراض على التقدير واستئنافه ولجان التدقيق ومنع المدينين من السفر الى خارج القطر والرديات وسرية الاوراق والوثائق التي يطلع عليها الموظفون ومكافأة المخبرين والعقوبات.
ثانيا – يؤخر الاعتراض او الاستئناف جباية الضريبة المفروضة بموجب هذه القانون الى حين البت بشأنهما.

مادة 27
اولا – يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا – يحدد وزير المالية او من يخوله اشكال ونماذج التقارير والقوائم والمطبوعات وغيرها من الاستمارات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 28
يلغى قانون ضريبة التركات رقم ( 7 ) لسنة 1966 وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة ضمن فترة نفاذه مع مراعة احكام الفقرة ( سادسا ) من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

مادة 29
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لتغيير الظروف الاقتصادية والمالية ولمواكبة الاطار العام للسياسة المالية والنظام الضريبي.
فقد شرع هذا القانون.