قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والسبعين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – يعتبر المشمولون بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة في حكم من يماثلهم في الرتبة من العسكريين ، كما يعتبر طالب الكلية العسكرية برتبة ملازم ، اما افراد الجيش الشعبي فيعامل الواحد منهم معاملة الجندي الاول المتطوع اذا لم يكن له راتب خدمة في الدولة فيعامل معاملة الجندي الاول المتطوع من حيث الراتب او يحتسب الراتب التقاعدي له او لخلفه على اساس راتب خدمته في الدولة ايهما افضل ، مع مراعاة احكام البند ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة والستين من هذا القانون.

مادة 2
يضاف ما يلي الى المادة الثالثة والسبعين من القانون ويعتبر الفقرة ( 4 ) لها :
4 – يعتبر المشمول بأحكام الباب الرابع محالا على التقاعد لاسباب صحية وتصفى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس اذا استمر بالخدمة واحيل على التقاعد لغير الاسباب الصحية.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه على حالات الاستشهاد او الاصابة المشمولة به اعتبارا من 4 / 9 / 1980 ، ولا تصرف فروق الحقوق التقاعدية للفترة السابقة لتأريخ نفاذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة