قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985

      التعليقات على قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والأهداف

مادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لإمراض السرطان يسمى ( مجلس السرطان في العراق ) يرأسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد ، ويعرف فيما بعد ب ( المجلس ).

مادة 2
يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية : –
اولا – دراسة وتقييم امراض ومشاكل السرطان في العراق ووضع حلول مناسبة لها.
ثانيا – التخطيط والاشراف على تنفيذ برنامج عام متكامل للامراض السرطانية من حيث الوقاية والكشف المبكر للحالات المرضية والتشخيص والعلاج والتأهيل.
ثالثا – تدريب الكوادر العلمية.

مادة 3
يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه : –
اولا – الاجراءات الوقائية.
ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان.
ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية.
رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها.
خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بأمراض السرطان ومعالجتها.
سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.

الفصل الثاني
تكوين المجلس واختصاصاته

مادة 4
أولا – يؤلف المجلس على الوجه الاتي : –
أ – وزير الصحة ويكون رئيسا للمجلس.
ب – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ج – ممثل عن مجلس البحث العلمي.
د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
ه – ممثل عن مديرية الامور الطبية في وزارة الدفاع0
و – مدير معهد ومستشفى الاشعاع والطب النووي.
ز – رئيس هيئة الوقاية من الاشعاع –
ح – رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق.
ط – ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية.
ي – ممثل عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
ك – تسعة اطباء اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بأمراض ومشاكل السرطان تتم تسميتهم من قبل وزير الصحة بموافقة الوزارات التي ينتسبون اليها.
ثانيا – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليرأس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره.
ثالثا – لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم.
رابعا – يعين المجلس من بين اعضائه ( امينا عاما ) يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة.
خامسا – أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ، ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس.
ب – تتخذ الاجراءات بأكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجنب الذي فيه الرئيس.

مادة 5
يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية.
ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس.
ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس.
رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها.
خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه.
سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة بأختصاصه داخل العراق.
سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان.
ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة.
تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة.

المحتوى 2
عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة.
حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون.
ثاني عشر – منح مكافآت وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس.
ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بأمراض السرطان.
رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بأمراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجة

مادة 6
للمجلس تخويل بعض صلاحياته الواردة في الفقرتين ( ثانيا وعاشرا ) من المادة ( الخامسة ) من هذا القانون لرئيس المجلس او لنائبه او للامين العام.

مادة 7
رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ مهام المجلس ، وباسمه تصدر القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى نائبه او أمين عام المجلس.

الفصل الثالث
الاحكام المالية

مادة 8
للمجلس موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :
اولا – التخصصات السنوية للمجلس الواردة ضمن تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا – العوائد الناجمة عن بيع الموجودات او استثمار الحقوق العلمية او عن طريق المساهمات مع الغير في النشاطات المشتركة داخل العراق وخارجه.
ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للمجلس داخل العراق وخارجه وفقا فقانون.

مادة 9
يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لإقراره

مادة 10
تعفى معاملات المجلس من الضرائب والرسوم.

الفصل الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 11
تحدد بتعليمات من المجلس تشكيلات الجهاز التنفيذي واختصاصاته وواجباته.

مادة 12
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
لرئيس المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

مادة 14
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 858 والمؤرخ في 30 / 6 / 1982 والقرار المرقم 167 في 4 / 2 / 1984.

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية رفع مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية في حقل الامراض السرطانية وتطوير الخدمات المتوفرة حاليا وتوسيعها على نطاق القطر ومواكبة ما استحدث عالميا في هذا المجال ونظرا لخطورة هذه الامراض ولىنها تهدد القوى البشرية وبهدف وضع سياسة متكاملة في حقل هذه الامراض من حيث الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والبحوث الخاصة بها وإعداد القوى العاملة الكفاءة لذلك.
فقد شرع هذا القانون.