عنوان التشريع: قانون الاعفاء من تسديد تخصيصات الاندثارات السنوية رقم (62) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعفى مؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة من تسديد نسبة 50 % من مجموع تخصيصات الاندثارات السنوية المحتسبة على موجوداتها الثابتة لحساب خطة التنمية القومية.
مادة 2
لا يعمل بأي قانون او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1985.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لكون مبالغ الاندثارات تمثل احد مصادر التمويل الذاتي التي تعتمد عليها المنشآت الصناعية لسد متطلباتها من الاموال اللازمة لإحلال اصول جديدة محل الأصول القديمة عند انقضاء عمرها الانتاجي مما يقلل الاعتماد على التمويل المركزي واعتماد المنشآت بدرجة اكبر على مواردها الذاتية ، ولإعفاء المنشآت الصناعية من تسديد نسبة 50 % من مخصص الاندثار السنوي لحساب خطة التنمية القومية.
فقد شرع هذا القانون.