عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الامراض الحيوانية العفنة رقم (68) لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة السادسة والثلاثون من قانون الامراض الحيوانية الغفنة رقم 68 لسنة 1936 وتقرأ على الوجه الاتي : –
المادة السادسة والثلاثون :
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – اخفى الحيوانات المصابة بأحد الامراض السارية المعدية المعينة في هذا القانون مع علمه بمرضها.
2 – اخرج الحيوانات او منتجاتها من منطقة الحجر ولم يراع التدابير التي قررتها السلطة البيطرية.
3 – اخرج الحيوانات او المواد الحيوانية المدفونة تحت الارض.
4 – ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المواقع المعينة بموجب هذا القانون.
5 – غير العلامات البيطرية او الغلافات الموضوعة فوق المنتجات الحيوانية.
6 – اغفل السلطات البيطرية في سبيل الحصول على شهادتها بعدم وجود الامراض الحيوانية.
7 – رمى جثة حيوان هالك في النهر.
8 – امتنع عن تلقيح حيواناته ضد مرض معد منتشر او يخشى دخوله العراق.
9 – نقل الحيوانات المصابة بأحد الامراض السارية المعدية من محافظة الى اخرى او من محل الى آخر.
ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من :
1 – لم يخبر عن المرض او الموت بمقتضى المادة التاسعة من هذا القانون.
2 – خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرة
( أ ) من هذه المادة.
ج – يعتبر تقرير الطبيب البيطري حجة لدى المحاكم لاثبات المخالفات الواردة في هذه المادة ما لم يثبت خلاف ذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة