قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985

      التعليقات على قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – المشروع : كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون.
2 – الجهة المنفذة : الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية.
3 – المقاولة : العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه.
4 – رب العمل : الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي.
5 – المقاول : الشخص الطبيعي او المعنوي ( عراقي او اجنبي ) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.

مادة 2
1 – للجهة المنفذة ان تطلب عن طريق الوزارة المعنية شمول اي مشروع من مشاريع التنمية كلا او جزءا بأحكام هذا القانون.
2 – يقدم طلب الشمول بأحكام هذا القانون الى ديوان الرئاسة قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة مع بيان اسباب ومبررات الطلب والامتيازات والاعفاءات المطلوب منحها لغرض الحصول على الموافقة المبدأية بشأن الشمول.
3 – يتضمن الاعلان عن المناقصات او الدعوة المباشرة الامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب احكام هذا القانون على ان تقدم العروض بصيغة الشمول بالامتيازات والاعفاءات المذكورة وبصيغة عدم الشمول بذلك.
4 – لرئيس الجمهورية شمول المقاولة بشكل نهائي بكل او جزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 3
1 تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها : –
أ – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى.
ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع.
ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور.
2 – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء أكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين ، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
3 – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص إنهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام ، ولرئيس الجمهورية ، عند الاقتضاء ، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام.
4 – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ( 12 ) لسنة 1981 المعدل او اي قانون يحل محله ، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تأليفها بأمر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة ، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا.

مادة 4
تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من هذا القانون على المقاولات المشمولة بأحكام هذا القانون المنفذة من قبل مقاولي القطاعين الاشتراكي والخاص باستثناء ما يتعلق بالإعفاء من ضريبة الدخل.

مادة 5
تستمر المقاولة المشمولة بأحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.

مادة 6
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للإسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك ، وكل تقصير بهذا الشأن يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.

مادة 7
لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 8
يلغى قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ( 157 ) لسنة 1973 المعدل ، ويستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة بأحكامه قبل صدور هذا القانون.

مادة 9
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة