عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى نهاية المادة ( 47 ) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 وتعتبر الفقرة ( تاسعا ) لها :
تاسعا – لرئيس الجمهورية ان يحيل الى المجلس الوطني اية قضية لتقديم المشورة بشأنها بعد دراستها من قبل لجان المجلس المتخصصة او هيئة رئاسة المجلس او عرضها على المجلس لمناقشتها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة