عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وتقرأ على الوجه الاتي :
ب – المدرسون المساعدون : يتولى المدرسون المساعدون الواجبات المذكورة في الفقرة ( أ ) اعلاه كافة ، عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على بحوثهم ورسائلهم ، ولا يجوز لهم التدريس النظري في الدراسات الاولية الا عند الضرورة القصوى.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة