قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (93) بشأن الاجور وساعات العمل وتجهيز القوى العاملة على ظهر السفن رقم (57) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (93) بشأن الاجور وساعات العمل وتجهيز القوى العاملة على ظهر السفن رقم (57) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (93) بشأن الاجور وساعات العمل وتجهيز القوى العاملة على ظهر السفن رقم (57) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم ( 93 ) بشأن الاجور وساعات العمل وتجهيز القوة العاملة على ظهر السفن التي اقرها المؤتزر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8 / 6 / 1949.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة من دستور منظمة العمل الدولية ولما كانت الجمهورية العراقية قد درجت بحكم عضويتها في المنظمة على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الجمهورية العراقية وتشريعاتها العمالية وتحقق للعمال المشمولين باحكامها اجورا وساعات عمل وظروفا افضل.
لذا شرع هذا القانون.
الاتفاقية رقم ( 93 )
بشأن الاجور وساعات العمل
وتجهيز القوة العاملة على ظهر السفن
” معدلة سنة 1949 ”
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الثانية والثلاثين بتاريخ 8 يونيو ( حزيران ) سنة 1949.
وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن التعديل الجزئي لاتفاقية الاجور وساعات العمل وتحديد القوة العملة على ظهر السفن وهي المدرجة بالبند الثاني عشر من جدول اعمال هذه الدورة.
وقد قرر ان تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
يقر في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يونيو ( حزيران ) سنة الف وتسعماية وتسعة واربعين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها ” اتفاقية الاجور وساعات العمل وتجهيز القوة العملة بالبحر ” معدلة لسنة 1949.
الباب الاول – احكام عامة

مادة 1
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اي نص خاص بالاجور وساعات العمل على ظهر السفينة او على عدد البحارة سواء كان هذا النص يستند الى قانون او قرار او عرف او اتفاق بين اصحاب السفن والبحارة يضمن للبحارة شروطا افضل من تلك الوردة في هذه الاتفاقية.

مادة 2
1 – تسري هذه الاتفاقية على كل سفينة سواء كانت ملكا عاما ام خاصا اذا كانت :
( أ ) تسير بمحرك آلي.
( ب ) مسجلة في اقليم تسري عليه هذه الاتفاقية.
( ج ) تعمل في نقل البضائع او الركاب لاغراض تجارية.
( د ) تعمل في رحلات بحرية.
2 – لا تسري هذه الاتفاقية على :
( أ ) السفن التي تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 500 طن.
( ب ) السفن الخشبية البدائية الصنع مثل السفن العربية او الصينية القديمة.
( ج ) السفن المستخدمة في الصيد او العمليات المتصلة به اتصالا مباشرا.
( د ) السفن التي تعمل في الخيران او مصاب الانهار.

مادة 3
تسري احكام هذه الاتفاقية على كل شخص يشغل اية وظيفة على ظهر السفينة عدا :
( أ ) ربان السفينة.
( ب ) المرشد من غير فريق البحارة.
( ج ) الطبيب.
( د) اعضاء هيئة التمريض المنقطعين لاعمال التمريض وموظفي المستشفى.
( ه ) الاشخاص الذين تقتصر واجباتهم على البضائع التي تحملها السفينة.
( و ) الاشخاص الذين يعملون بحسابهم الخاص فحسب على ان يكون اجرهم حصة من الربح والدخل فحسب.
( ز ) الاشخاص الذين لا يؤجرون نظير خدماتهم ، او ينالون راتبا او اجرا اسميا.
( ح ) الاشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة لحساب رب عمل اخر غير صاحب السفينة فيما عدا الذين يعملون في خدمة شركة تلغراف لاسلكي.
( ط ) عمال الموانئ المصاحبين للسفينة من غير فريق البحارة.
( ي ) الاشخاص الذين يعملون على سفن صيد الحيتان او المصانع العائمة او سفن النقل او غيرها من التي تستخدم لصيد الحيتان او في عمليات مشابهة في ظروف ينظمها التشريع او اتفاقية جماعية خاصة لصائدي الحيتان او ما يشابهها من الاتفاقيات المحددة لفئات الاجور وساعات العمل وغيرها من شروط الخدمة التي تقرها احدى منظمات البحارة.
( ك ) الاشخاص من غير فريق بحارة السفينة بالميناء في عمليات الترميم والتنظيف وشحن السفينة او تفريغها او الاعمال المشابهة او في اعمال المساعدة في الميناء او الصيانة او الحراسة او واجبات العناية.

المحتوى 2
مادة 4
في مدلول هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بعبارة ( ضابط ) اي شخص غير ربان السفينة تصفه لائحة السفينة بأنه ضابط او الذي ينهض بواجبات يقر القانون او الاتفاقية الجماعية او العرف بأنها واجبات الضباط.
( ب ) يقصد بعبارة ( البحار ) عضو فريق البحارة غير ربان السفينة او الضابط ويشمل البحارة المؤهلين.
( ج ) يقصد بعبارة ( بحار ) كفء اي شخص تفترض فيه القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقية الجماعية – في حالة عدم وجود القوانين او اللوائح – القدرة على القيام بأي عمل يطلب من بحار ذي رتبة صغيرة على ظهر السفينة بالاضافة الى الاعمال الخاصة بالقيادة او البحارة المتخصصين.
( د ) يقصد بعبارة ( المرتب الاساسي او الاجر ) المبلغ النقدي الذي يستحقه ضابط او بحار ولا يدخل فيه الاجر الاضافي او اية منح او بمعدلات غيرها نقدية او عينية.

الباب الثاني – الاجور

مادة 5
1 – لا يجوز ان يقل المرتب او الاجر الاساسي نظير خدمة البحار المؤهل لمدة شهر ميلادي في سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية عن ستة عشر جنيها بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية او اربع وستين دولارا بعملة الولايات المتحدة والاميريكية او ما يعادل ذلك من العملات الاخرى.
2 – في حالة ادخال تغيير على سعر التعادل للجنيه او الدولار واخطار صندوق النقد الدولي به.
( أ ) يعدل الحد الادنى للاجر الاساسي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة للعملة المعدلة بحيث يحافظ على تكافؤ تقويمها.
( ب ) يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا التعديل الى اعضاء منظمة العمل الدولية.
( ج ) يكون الحد الادنى للاجر الاساسي المعدل على هذا النحو ملزما للاعضاء الذين صدقوا على الاتفاقية بنفس حساب الاجر المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذه المادة ويطبق على كل واحد من هؤلاء الاعضاء في موعد لا يتجاوز اول الشهر التالي للشهر الذي يبلغ فيه المدير العام التعديل الى الاعضاء.

مادة 6
1 – في السفن التي تستخدم فئات معينة من البحارة ذوي الرتب الصغيرة بحيث يتطلب الامر استخدام عدد يزيد عما يكون عليه عادة فيجب تقويم المرتب او الاجر الاساسي الادنى للبحار المؤهل بحيث يتكافأ مع الحد الادنى المقابل للمرتب او الاجر الاساسي المنصوص عليه في المادة السابقة.
2 – يحدد الاجر المعدل طبقا لمبدأ الاجر المتساوي ويؤخذ في الاعتبار :
( أ ) العدد الاضافي المستخدم من البحارة من مثل هذه المجموعات.
( ب ) اية زيادة او نقص في التكاليف يتحملها صاحب السفينة تترتب على استخدام هذه المجموعات من البحارة.
3 – يحدد المقابل المتكافئ باتفاقات جماعية بين المنظمات المعنية لاصحاب السفن والبحارة ، وفي حالة عدم التوصل الى مثل هذه الاتفاقات تقوم السلطة المختصة في دولة مجموعة البحارة بتحديده بشرط ان يكون قد تم تصديق الدولتين اللتين يخصهما الامر على هذه الاتفاقية.

مادة 7
اذا لم تقدم وجبات الغذاء بدون مقابل يرفع الحد الادنى للمرتب او الاجر الاساسي بمقدار يتحدد باتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية او السلطة المختصة اذا لم يتوصل الى مثل هذا الاتفاق.

مادة 8
1 – يكون السعر الذي يستخدم لتحديد المقابل في عمله ما للمرتب او الاجر الاساسي المنصوص عليهما في المادة الخامسة هو النسبة بين قسمة تعادل هذه العملة مع جنيه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا او دولار الولايات المتحدة.
2 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية المشتركين في صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر السائد وقتئذ بموجب نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي.
3 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية الغير مشتركين في عضوية صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر الرسمي مقوما بالذهب او دولار الولايات المتحدة الاميريكية من الوزن والعيار السائد في اول يونيو سنة 1944 والسائد بالنسبة لمدفوعات وتحويلات الصفقات الدولية الجارية.
4 – في حالة اية عملة لا يمكن حسابها بموجب اي من الفقرتين السابقتين :
( أ ) يحدد عضو منظمة العمل الدولية المعنى ، السعر الواجب تطبيقه بالنسبة لهذه العملة.
( ب ) على العضو المعنى ابلاغ قراره للمدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بدوره بإبلاغه فورا الى الاعضاء الآخرين الذين صدقوا على هذه الاتفاقية.
( ج ) يجوز لأي عضو اخر صدق على الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي اعتراضه على القرار في خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ المدير العام وعلى المدير العام اخطار العضو المعني والاعضاء الاخرين الذين صدقوا على الاتفاقية. وعليه رفع الامر الى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 21 ).
( د ) تسري هذه الاحكام في حالة اي تغيير في قرار العضو المعني.
5 – يسري مفعول كل تعديل في المرتب او الاجر الاساسي نتيجة تعديل في سعر التعادل بالعملة الاخرى في فترة لا تتجاوز اول الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي اصبحت فيه قيم التعادل النسبي للعملات المعنية سارية المفعول.

المحتوى 3
مادة 9
يتخذ كل عضو من الاجراءات الضرورية :
( أ ) ما يضمن – باستخدام نظام للاشراف والعقوبات – ان لا تقل الاجور المقررة عن المعدل المشروط في هذه الاتفاقية.
( ب ) ما يكفل لكل شخص صرف له اجره بسعر يقل عن مستوى السعر الذي تحدده الاتفاقية ان يسترد – باجراءات قضائية او غيرها سريعة وغير كبيرة النفقات – فرق المبالغ التي يستحقها.
الباب الثالث – ساعات العمل على ظهر السفينة

مادة 10
لا يسري هذا الباب من الاتفاقية على :
( أ ) كبير الضباط او كبير المهندسين.
( ب ) ضابط الحسابات والامدادات.
( ج ) اي ضابط اخر مسؤول عن قسم ما ولا يقوم بالحراسة.
( د ) من يعمل في الاقسام الكتابية او التموينية في سفينة و :
1 – يعمل على درجة اعلى طبقا لتعريف اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية ، او
2 – يقوم اساسا بالخدمة لحسابه الخاص.
3 – يؤجر بطريقة العمولة فحسب او ينال اساسا نصيبا من الارباح او الايرادات.

مادة 11
في هذا الباب من الاتفاقية :
( أ ) يقصد بعبارة ” سفينة التجارة القريبة ” السفينة التي لا تعمل الا في رحلات الى موانئ الدول القريبة من الدولة التي تبحر منها وفي نطاق حدود جغرافية :
1 – تحددها بوضوح القوانين او اللوائح القومية او اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن ورجال البحر.
2 – موحدة فيما يتعلق بتطبيق جميع احكام هذا الباب من الاتفاقية.
3 – ابلغ عنها العضو عند تسجيل تصديقه وذلك بأخطار ملحق بالتصديق.
4 – تحددت بعد التشاور مع الاعضاء المعنيين الاخرين.
( ب ) يقصد ” بسفينة التجارة البعيدة ” اية سفينة غير سفينة التجارة القريبة.
( ج ) يقصد ” بسفينة ركاب ” اية سفينة مرخص لها بنقل اكثر من 12 شخصا.
( د ) يقصد ” بساعات العمل ” الوقت الذي يطلب فيه من شخص بناء على اوامر رئيس القيام باعمال في خدمة السفينة او صاحبها.

مادة 12
1 – تسري هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون على ظهر السفينة وغرفة الالات واقسام الراديو في سفن التجارة القريبة.
2 – لا تزيد ساعات العمل العادية للضابط او غيره من البحارة :
( أ ) اثناء وجود السفينة في عرض البحر عن اربع وعشرين ساعة في اي يومين متتاليين.
( ب ) اثناء وجود السفينة بالميناء :
1 – في يوم الراحة الاسبوعية : الوقت اللازم للاعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يزيد على ساعتين.
2 – في غير ذلك من الايام : ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم :
( ج ) عن مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة اسبوعين متتاليين.
3 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة 2 كوقت اضافي يستحق عنه الضابط او البحار اجرا اضافيا طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
4 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة اسبوعين متتاليين – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة اضافية – عن مائة واثنتي عشرة ساعة يحق للضابط او البحار الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
5 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقيات الجماعية متى تعتبر السفينة في خصوص هذه المادة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء.

مادة 13
1 – تسري هذه المادة بالنسبة للضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون في اقسام ظهر السفينة او غرف الالات او اللاسلكي في سفن الملاحة البعيدة.
2 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية للضابط او غيره من البحارة على ثماني ساعات في اي يوم اثناء وجود السفينة في عرض البحر وفي ايام الابحار والوصول.
3 – لا يجوز ا تزيد ساعات العمل العادية للضابط او غيره من البحارة اثناء وجود السفينة في الميناء.
( أ ) في يوم الراحة الاسبوعية على الوقت اللازم للاعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يتجاوز ساعتين.
( ب ) في غير ذلك من الايام عن ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم.
4 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرات السابقة وقتا اضافيا يستحق عنه الضابط او البحار اجرا اضافيا طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة عشر من هذه الاتفاقية.
5 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة اسبوع – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة اضافية – على ثمان واربعين ساعة ، يحق للضابط او غيره من البحارة الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
6 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقات الجماعية متى تعتبر السفينة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء بالنسبة لهذه المادة.

المحتوى 4
مادة 14
1 – تسري هذه المادة على الاشخاص المستخدمين في قسم التموين بالسفينة.
2 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية بالنسبة لسفن الركاب على :
( أ ) عشر ساعات بالنسبة للسفن اثناء وجودها في عرض البحر وايام الابحار والوصول في اي فترة متواصلة مدتها 14 ساعة.
( ب ) اثناء وجود السفينة في الميناء :
1 – عشر ساعات اثناء وجود الركاب على ظهر السفينة في اي فترة طولها 14 ساعة.
2 – وفي الحالات الاخرى :
خمس ساعات في اليوم السابق على يوم الراحة الاسبوعية.
خمس ساعات في يوم الراحة الاسبوعي للاشخاص المشتغلين بالمطابخ او خدمة المائدة ولفترة لا تتجاوز ساعتين للمطالب الدورية الضرورية وواجبات النظافة بالنسبة لغيرهم من الاشخاص.
وثماني ساعات في اي يوم آخر.
3 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومية العادية في غير سفن الركاب عن :
( أ ) تسع ساعات في اية فترة طولها 13 ساعة اثناء وجود السفينة في عرض البحر وايام الابحار والوصول.
( ب ) اثناء وجود السفينة بالموانئ :
خمس ساعات في يوم الراحة الاسبوعي.
ست ساعات في اليوم السبق على يوم الراحة الاسبوعي.
ثماني ساعات في اية فترة طولها 12 ساعة في غير ذلك من الايام.
4 – اذا زاد اجمالي ساعات العمل في فترة اسبوعين متتاليين على مائة واثنتي عشرة ساعة يعوض الشخص المستخدم بفترات اجازة في الموانئ او في غيرها حسبما تحدده الاتفاقات الجماعية بين المنظمات المعنية لاصحاب السفن والبحارة.
5 – يجوز ان تضع القوانين او اللوائح القومي او الاتفاقات الجماعية بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المختصة تنظيمات خاصة بشروط ساعات العمل بالنسبة لحراس الليل.

مادة 15
1 – تسري احكام هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة في سفن التجارة القريبة والبعيدة.
2 – يجب ان تكون فترات الراحة في الموانئ موضوعا لمفاوضات بين المنظمات المختصة لاصحاب السفن والبحارة على اساس ان للضباط والملاحين الحق في الحصول على اقصى فترة ممكنة من الراحة بالموانئ على الا تحتسب فترات الراحة هذه من الاجازات الاعتيادية.

مادة 16
1 – يجوز للسلطة المختصة ان تستثنى من تطبيق هذا الباب من الاتفاقية الضباط الذين لم يستثنوا طبقا للمادة العاشرة وذلك مع مراعاة الشروط التالية :
( أ ) يكون للضباط حق التمتع طبقا لاتفاقات جماعية بشروط عمل تقر السلطة المختصة بأنها تمنحهم التعويض الكامل عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية.
( ب ) تكون الاتفاقية الجماعية قد عقدت اصلا قبل 30 يونيو سنة 1946 وما زالت الاتفاقية الجماعية الاصلية او المجددة نافذة.
2 – على العضو الذي يلتجأ الى الفقرة الاولى ان يقدم للمدير العام لمكتب العمل الدولي البيانات الكاملة عن كل اتفاقية جماعية من هذا النوع ، وعلى المدير العام ان يعد ملخصا بالبيانات الواردة يقدمها للجنة المنصوص عليها في المادة 21.
3 – على اللجنة المذكورة ان تنظر فيما اذا كانت الاتفاقيات الجماعية المرفوعة اليها تضمن احكاما لشروط العمل تعد تعويضا كاملا عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية ويتعهد كل عضو يصدق على الاتفاقية بمراعاة اي ملاحظات واقتراحات تقدمها اللجنة الخاصة بهذه الاتفاقات الجماعية وبابلاغ مثل هذه الملاحظات والاقتراحات الى منظمات اصحبا السفن والبحارة طرفي هذه الاتفاقات الجماعية.

مادة 17
1 – تحدد القوانين او اللوائح القومي او الاتفاقات الجماعية معدل او معدلات التعويض عن الساعات الاضافية بحيث لا يقل في اي حال من الاحوال معدل اجر الساعة من العمل الاضافي عن مرة وربع من المرتب او الاجر الاساسي للساعة.
2 – يجوز ان تضمن الاتفاقات الجماعية احكاما يتعين التعويض بموجبها على اساس اوقات راحة او اجازات خارج السفينة تقابل فترات العمل الاضافي وذلك بدلا من الاجر النقدي او اية وسيلة اخرى للتعويض.

مادة 18
1 – لا يجوز الاستمرار في التشغيل ساعات عمل اضافية.
2 – لا يجوز احتساب الوقت الذي يقضي في الاعمال الاتية من ساعات العمل العادية كما لا يعتبر ساعات عمل اضافية في مدلول هذا الباب من الاتفاقية :
( أ ) الاعمال التي يقرر ربان السفينة انها ضروري وعاجلة لتأمين سلامة السفينة او البضائع او الاشخاص على ظهرها.
( ب ) الاعمال التي يطلبها ربان السفينة لمساعدة السفن او الاشخاص الاخرين الذين انتابتهم محنة.
( ج ) نداءات الاستغاثة وتمرينات الحشد والحريق وقوارب النجاة وغيرها من التمرينات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحر السارية المفعول وقتئذ.
( د ) الاعمال الاضافية الخاصة بالجمارك والحجر الصحي او الاجراءات الصحية الاخرى.
( ه ) الاعمال المعتادة والضرورية التي يقوم بها الضباط لتحديد موقع السفينة وللقيام بأعمال الرصد الجوي.
( و ) الزمن الاضافي اللازم لتبديل نوبات الحراسة.
3 – ليس في هذه الاتفاقية ما ينتقص من حق وواجب ربان السفينة في طلب القيام بأي عمل يرى ضرورته لحسن وسلامة العمل بها او ما يخل بواجب اي ضابط او غيره من البحارة في القيام بمثل هذه الاعمال.

مادة 19
1 – لا يجوز تشغيل اي شخص دون السادسة عشرة ليلا.
2 – يقصد بلفظ ( ليل ) في مدلول هذه المادة فترة لا تقل عن تسع ساعات متصلة قبل منتصف الليل وبعده وفق ما تحدده القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقات الجماعية.
الباب الرابع – تزويد السفن بالرجال

المحتوى 5
مادة 20
1 – تزود كل سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية بعدد كاف من الافراد الاكفاء. وذلك بغرض :
( أ ) ضمان سلامة الارواح في عرض البحر.
( ب ) تنفيذ احكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
( ج ) منع الاجهاد الزائد وتلافي العمل الاضافي او الاقلال منه بقدر الامكان.
2 – يتعهد كل عضو بالاحتفاظ او التأكد من وجود جهاز كفء لبحث او تسوية اية شكوى او نزاع حول تزويد السفن بالرجال.
3 – يشارك ممثلو منظمات اصحاب السفن والبحارة في ادارة مثل هذا الجهاز سواء باشتراك اشخاص او هيئات اخرى او بغير ذلك.
الباب الخامس – تطبيق الاتفاقية

مادة 21
1 – يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق :
( أ ) القوانين او اللوائح.
( ب ) الاتفاقات الجماعية بين اصحاب السفن والبحارة ( الا فيما يختص بالفقرة 2 من المادة 20 ).
( ج ) او الجمع بين القوانين او اللوائح والاتفاقات الجماعية بين اصحاب السفن والبحارة وتسري احكام هذه الاتفاقية على كل سفينة مسجلة في اقليم العضو المصدق عليها وعلى كل شخص مستخدم على هذه السفن ما عدا ما نص عليه بما يخالف ذلك.
2 – اذا نفذ اي حكم من احكام هذه الاتفاقية عن طريق اتفاقية جماعية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة ، وبالرغم من اي نص وارد في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية فلا يلزم العضو ان يتخذ اي اجراء تطبيقا لها بالنسبة لاحكام الاتفاقية التي نفذت عن طريق الاتفاق الجماعي.
3 – يقدم مكل عضو صدق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي المعلومات عن الاجراءات التي تطبق بها هذه الاتفاقية ويشمل ذلك تفصيلات عن اية اتفاقات جماعية سارية المفعول تنفذ اي حكم من احكام هذه الاتفاقية.
4 – يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يشترك بوفد ثلاثي في اية لجنة تمثل الحكومات ومنظمات اصحاب السفن والبحارة وتشمل بصفة استشارية ممثلي اللجنة البحرية المشتركة لمكتب العمل الدولي ويحتمل تشكيلها لفحص الاجراءات التي اتخذت لتطبيق هذه الاتفاقية.
5 – يقدم المدير العام الى اللجنة المذكورة ملخصا بالمعلومات التي ترد اليه بمقتضى احكام الفقرة 3 السابقة.
6 – تقرر اللجنة ما اذا كانت الاتفاقات الجماعية المقدمة اليها تكفل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية تنفيذا تاما. ويتعهد كل عضو صدق على هذه الاتفاقية بمراعاة اية ملاحظات او اقتراحات تبديها اللجنة بخصوص تطبيق الاتفاقية ، ويتعهد كذلك بإبلاغ منظمات اصحاب السفن او البحارة الاطراف في اي من الاتفاقات الجماعية الواردة في الفقرة 1 بأية ملاحظات او اقتراحات ابدتها اللجنة المذكورة عن مدى تحقيق تلك الاتفاقيات الجماعية لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 22
1 – على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يلتزم بمسؤولية تطبيق احكامها على السفن المسجلة في اقليمه ، وعليه – ما لم يكن تطبيق الاتفاقية بموجب اتفاقات جماعية – اصدار قوانين او لوائح :
( أ ) تحدد مسؤوليات كل من صاحب السفينة وربانها لضمان الالتزام بها.
( ب ) تحدد عقوبات مناسبة لاي خرق لاحكام هذه الاتفاقية.
( ج ) تنص على تفتيش حكومي كاف لضمان تنفيذ الباب الرابع من هذه الاتفاقية.
( د ) تفرض امساك سجلات بساعات العمل اللازمة لتطبيق احكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية وبالتعويض الممنوح عن ساعات العمل الاضافية.
( ه ) تجعل من حق البحارة استخدام الوسائل التي يحصلون بها على متأخرات الاجور في الحصول على الاجور المستحقة لهم كتعويض عن ساعات العمل الاضافية او الزائدة.
2 – يحب التشاور مع منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنيين – كلما امكن ذلك – في حدود الممكن والمعقول عند اعداد القوانين او اللوائح المنفذة لهذه الاتفاقية.

مادة 23
لتحقيق التعاون الكامل في تنفيذ هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو صدق عليها ان يطلب من السلطة المختصة في كل موانئ بلاده ان تخطر السلطة القنصلية او غيرها من السلطات ذات الشأن لاي عض اخر مصدق على الاتفاقية عن اي سفينة في اقليم العضو الأخر لا تطبق الاشتراطات الواردة في الاتفاقية.
الباب السادس – الاحكام الختامية

مادة 24
تعتبر هذه الاتفاقية بالنسبة للمادة 18 من اتفاقية ساعات العمل وتحجيز القوة العاملة على ظهر السفن.

مادة 25
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقات الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسديلها.

مادة 26
1 – لا تلزم احكام هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2 – ويبدأ سريانها بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استيفاء الاشتراطات الاتية : –
( أ ) تسجيل تصديق تسع من الدول الاتية : الولايات المتحدة الامريكية ، جمهورية الارجنتين ، استراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، شيلي ، الصين ، الدانمرك ، فنلنده ، فرنسا ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده ، اليونان ، الهند ، ايرلنده ، ايطاليا ، هولندا ، النرويج ، بولنده ، البرتغال ، السويد ، تركيا ، ويوغوسلافيا.
( ب ) ان يكون من بين الدول التي سجلت تصديقها على الاتفاقية خمس على الاقل تملك كل منها وقت التصديق سفنا لا تقل حمولتها عن مليون طن مسجل.
( ج ) لا يقل اجمالي حمولة السفن المملوكة للاعضاء يوم تسجيل تصديقاتهم عن 15 مليون طن مسجل.
3 – اضيفت احكام الفقرة السابقة لتسهيل وتشجيع الاعضاء على التصديق المبكر على الاتفاقية.
4 – وتسري هذه الاتفاقية – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

المحتوى 6
مادة 27
1 – يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي خمس سنوات على تاريخ بدء سريانها ، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسديلها ، ولا يسري هذا التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اخرى ، ويجوز له بعد ذلك التحلل منها عند انتهاء كل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 28
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي اخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة.
2 – يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الاخير اللازم لسريان الاتفاقية بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 29
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة ، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 30
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية ، وما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كليا او جزئيا بجدول اعمال المؤتمر.

مادة 31
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي ، فأن :
( أ ) تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى احكام المادة 27 ، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
( ب ) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الجليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 32
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.