قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985

      التعليقات على قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تقوم المنشأة العامة للوكالات البحرية العراقية حصرا باعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وفق احكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك.

مادة 2
تتقاضى المنشأة الاجور المتعارف عليها دوليا ، بموجب جدول خاص تصدره.

مادة 3
لا يجوز للمنشأة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.

مادة 4
للمنشأة القيام باعمال تزويد البواخر بالملاحين والوقود والمواد والارزاق واية اعمال اخرة تقع ضمن اختصاصاتها.

مادة 5
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 6
يلغى قانون الوكالات البحرية رقم ( 46 ) لسنة 1969.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام محسين
رئيس مجلس قيادة الثورة