قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع رقم (55) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا القانون على المحدثات في الاراضي المخصصة للطرق العامة الخارجية المبينة ادناه ومحرماتها عدا ما كان منها ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات.
اولا – طرق المرور السريع.
ثانيا – طرق المواصلات العامة ( الطرق الشريانية ).
ثالثا – الطرق الخارجية الاخرى التي تعينها المؤسسة العامة للطرق والجسور.

مادة 2
يقصد بالمحدثات لاغراض هذا القانون – كل بناء او منشأ او غير ذلك مما ورد في المادتين ( 7 ، 8 ) من قانون الطرق العامة رقم ( 1 ) لسنة 1983 في الطريق العام او محرماته المحددة بالبيانات الصادرة من مديرية الطرق والجسور العامة ( الملغاة ) او المؤسسة العامة للطرق والجسور.

مادة 3
اولا – ترفع المحدثات العائدة الى دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع الاشتراكي سواء كان احداثها بأجازة او موافقة او بدونها.
ثانيا – يكون رفع هذه المحدثات على نفقة الجهة المعنية بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للطرق والجسور دون ان تستحق تعويضا عنها.

مادة 4
ترفع المحدثات العائدة الى غير الجهات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون بعد التعويض عنها اذا كانت محدثة بأجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية دون مخالفة لقانون نافذ او اذا كانت قد احدثت قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته. ويراعى في التعويض ما يلي : –
اولا – يقتصر التعويض على المحدثات اما الارض المقامة عليها فتتملكها الدولة او تطفئ حق التصرف فيها وفقا لاحكام القانون وتخصص للمؤسسة العامة للطرق والجسور.
ثانيا – يحدد التعويض بما هو متفق عليه عند منح الاجازة او الموافقة او الاذن باقامة المحدثات والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير.
ثالثا – يقدر مبلغ التعويض من قبل لجنة برئاسة المحافظ او من ينيبه من رؤساء الوحدات الادارية وعضوين احدهما يمثل المؤسسة العامة للطرق والجسور والاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة.
رابعا – يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة الوحدة الادارية المختصة مما تخصصه المؤسسة العامة للطرق والجسور لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه ان كانوا موجودين او يودع باسمائهم في صندوق الوحدة الادارية ان كانوا غائبين او مجهولين.

مادة 5
ترفع المحدثات التي احدثت تجاوزا بدون اجازة او موافقة او اذن من احدى الجهات الرسمية بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته ويجري رفعها طبقا لاحكام المادة ( 18 ) من قانون الطرق العامة رقم (1 ) لسنة 1983.

مادة 6
ترفع المحدثات الواردة في المادتين ( الثالثة والرابعة ) من هذا القانون خلال فترة زمنية اقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون باستثناء المنشآت الانتاجية العائدة الى دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع الاشتراكي فتبقى لحين قضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة اية خطوط انتاجية جديدة لها.

مادة 7
يجوز بموافقة المؤسسة العامة للطرق والجسور ما يلي : –
اولا – استغلال جزء من محرم الطريق العام في المناطق الجبلية لاقامة المنشآت السياحية او للاغراض الزراعية دون اقامة اية منشآت اخرى.
ثانيا – ابقاء البساتين الموجودة بتاريخ صدور هذا القانون ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة الطريق ، على ان يتم اقامة اسيجة مشبكة على واجهاتها المطلة على الطريق العام من قبل اصحابها ورفع الاسيجة المقامة من الطين او غيره.

مادة 8
تحدث الابنية والمنشآت والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطريق بأجازة من المؤسسة العامة للطرق والجسور بموجب التصاميم المعدة ، من قبلها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها مما يلي حدود محرم
الطريق.

مادة 9
لا يجوز اقامة ابنية او منشآت او محدثات اخرى يتولد عن استعمالها خطر او قلق او ازعاج بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح كريهة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد بما لا يقل عن كيلو متر واحد من حدود محرم الطريق ويسمح ببناء دار لغرض السكن لاصحاب القطع الزراعية وفقا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1178 في 29 / 10 / 1983 و 53 في 10 / 1 / 1984 وعلى ان لا يكون ذلك ضمن محرم الطريق.

مادة 10
تتولى الوحدات الادارية تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 11
لوزير الاسكان والتعمير وبالتنسيق مع الوزراء المختصين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 12
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث قد تبين عند تطبيع قانون الطرق العامة رقم ( 1 ) لسنة 1983 والمباشرة بفتح الطرق الخارجية وطرق المرور السريع وتعيين محرماتها وقوع منشآت تعود الى الدولة ومؤسساتها او جهات اخرى ضمن المحرمات المعينة وقبل فتح الطريق. مما يستلزم رفعها بدون تعويض اذا كانت من الاموال العامة ولقاء تعويض اذا كانت للجهات الاخرى.
ولغرض تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع. ولابقاء البساتين الواقعة ضمن المحرمات اذا كانت لا تؤثر على سلامة هذه الطرق من النواحي الفنية.
فقد شرع هذا القانون.