قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الموظفين رقم (104) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية :
أ – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.
ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تبسيط الاجراءات وتسهيل وتوحيد معاملة اصدار شهادة براءة ذمة الموظف الخاضع للضمان.
شرع هذا القانون.