عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند ( 5 ) من المادة الاولى من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1987 المعدل ويحل محله ما يلي : –
5 – قوى الامن الداخلي – الشرطة والامن والجنسية والمرور والدفاع المدني.
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر القانون ويكون الباب التاسع منه :
الباب التاسع
رجل الاطفاء
المادة الثامنة والتسعون : يسري قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 198 والقوانين والانظمة التي يخضع لها رجل الشرطة على رجل الاطفاء موظفا كان او عاملا في دوائر الاطفاء المرتبطة بمديرية الدفاع المدني العامة ومديريات الدفاع المدني في محافظات منطقة الحكم الذاتي.
المادة التاسعة والتسعون : يعتبر الاطفاء احد صنوف قوى الامن الداخلي.
المادة المائة : اولا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون عنوان مدير اطفاء او معاون مدير اطفاء وتحدد درجته حسب راتبه على ان يكون ممن يحمل شهادة جامعية اولية او ممن يحمل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وكانت خدمته في الاطفاء مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – لا يمنح المشمول بالفقرة اولا من هذه المادة عنوان مدير اطفاء او عنوان معاون مدير اطفاء الا بعد اجتيازه دورة خاصة تحدد بتعليمات.
ثالثا – يمنح رجل الاطفاء الموجود في الخدمة من غير المشمولين بالفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة عنوان مأمور اطفاء او عنوان اطفائي وتحدد درجته حسب شهادته الدراسية وراتبه او اجره.
المادة الحادية بعد المائة : يعين رجل الاطفاء ويرقى وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة بأمر من وزير الداخلية او من يخوله. وفي منطقة الحكم الذاتي تكون هذه الصلاحيات لامين عام ادارة الشؤون الداخلية.
المادة الثانية بعد المائة : يمنح العاملون في صنف الاطفاء مخصصات خطورة مقطوعة قدرها خمسون دينارا لمن يمارس مهنة الاطفاء فعلا وتقطع عنه عند عدم ممارسته المهنة فعلا ويحتفظ الاطفائيون الذين يتقاضون مخصصات خطورة اكثر من خمسين دينارا بهذه المخصصات.
المادة الثالثة بعد المائة : يعتبر مدير الاطفاء ومعاون مدير الاطفاء بحكم الضابط ويعتبر مأمور الاطفاء بحكم المفوض والاطفائي بحكم ضابط الصف والشرطي وبما يوازي راتب كل منهم لاغراض قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي والقوانين والانظمة والتعليمات التي تسري على رجل الشرطة.
المادة الرابعة بعد المائة : اولا – يكون الحد الادنى لراتب الاطفائي مساويا لراتب الشرطي مع مراعاة الشهادة الدراسية التي يحملها ، ويعدل على هذا الاساس راتب او اجر الاطفائي الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا – يحتفظ رجل الاطفاء الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون بنفس راتبه او اجره اذا كان يزيد على الراتب او الاجر الذي يستحقه بموجب هذا القانون.
المادة الخامسة بعد المائة : يعفى من الخدمة العسكرية رجل الاطفاء اذا امضى فعلا في صنف الاطفاء بعد اكماله التاسعة عشرة من عمره مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة السادسة بعد المائة : اولا – تصفية الحقوق التقاعدية لرجل الاطفاء وفقا لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي اذا كانت خدمته في صنف الاطفاء بعد صدور هذا القانون لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – يستثنى من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة المتوفى والمحال على التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها.
المادة السابعة بعد المائة : لمدير الدفاع المدني العام ولمدير الدفاع المدني في كل من محافظات منطقة الحكم الذاتي ما للضابط في قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى مثل راتبه من الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون اصول المحاكمات العسكرية وقانون التبليغات القانونية للعسكريين بالنسبة لرجل الاطفاء من منتسبي دائرته ولكل منهما صلاحية احالة رجل الاطفاء من منتسبي دائرته الى محاكم قوى الامن الداخلي ولمدير الدفاع المدني العام تخويل هذه الصلاحيات لمديري الدفاع المدني في المحافظات.
المادة الثامنة بعد المائة : تحدد درجات ورواتب رجال الاطفاء ومدة ترقيتهم وعلاواتهم السنوية وازياؤهم وشاراتهم واية امور اخرى تتعلق بخدمتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لان مهمات الدفاع المدني ذات ارتباط وثيق بالامن العام وان تنفيذ واجباتها يستلزم ضبطا متميزا عن الضبط المدني ولكون رجال الاطفاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بمهام الاطفاء المشمولة بهذا الضبط.
فقد شرع هذا القانون.