عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية السكر الدولية رقم (52) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 5 / تموز / 1984.
مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية لا يتضمن بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معه بمعاملات مما تتضمنه هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تصديق اتفاقية السكر الدولية لعام 1984 الموقعة في جنيف بتاريخ 5 / تموز / 1984.
فقد شرع هذا القانون.