قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكادمية العربية للنقل البحري المعدلة رقم (47) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكادمية العربية للنقل البحري المعدلة رقم (47) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكادمية العربية للنقل البحري المعدلة رقم (47) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري المعدلية ، وفق الصيغة التي اقرها مجلس ادارة الاكاديمية بقراره رقم ( 7 ) الصادر في الدورة العادية الرابعة والعشرين المنعقدة في مدينة الشارقة للفترة من 10 / 3 الى 14 / 3 / 1982.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لنقل مقر الاكاديمية العربية للنقل البحري من الاسكندرية – جمهورية مصر العربية – الى الشارقة – دولة الامارات العربية المتحدة – ولوجود ما يستوجب اعادة النظر في اتفاقية انشاء الاكاديمية للنقل البحري المصادق عليها في العراق بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1975 ، ونظرا الى ان مجلس ادارة الاكاديمية قد اقر في دورته العادية الرابعة والعشرين لسنة 1982 ، المنعقدة في الشارقة ، ادخال تعديلات على مواد الاتفاقية ، ولغرض وضع الاتفاقية بصيغتها المعدلة موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.