عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الاكادمية العربية للنقل البحري المعدلة رقم (47) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للنقل البحري المعدلية ، وفق الصيغة التي اقرها مجلس ادارة الاكاديمية بقراره رقم ( 7 ) الصادر في الدورة العادية الرابعة والعشرين المنعقدة في مدينة الشارقة للفترة من 10 / 3 الى 14 / 3 / 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لنقل مقر الاكاديمية العربية للنقل البحري من الاسكندرية – جمهورية مصر العربية – الى الشارقة – دولة الامارات العربية المتحدة – ولوجود ما يستوجب اعادة النظر في اتفاقية انشاء الاكاديمية للنقل البحري المصادق عليها في العراق بالقانون رقم ( 128 ) لسنة 1975 ، ونظرا الى ان مجلس ادارة الاكاديمية قد اقر في دورته العادية الرابعة والعشرين لسنة 1982 ، المنعقدة في الشارقة ، ادخال تعديلات على مواد الاتفاقية ، ولغرض وضع الاتفاقية بصيغتها المعدلة موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.