قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة
والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( 37 ) لسنة 1970.

مادة 2
يلغى البند ( 3 ) من المادة الاولى من القانون ويحل محله ما يأتي :
3 – المصنف – كل مطبوع معد للنشر.

مادة 3
يلغى البند ( 1 ) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
1 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما يأتي : –
أ – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها.
ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع.
ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة.
د – الرسائل الجامعية ( الاطروحات ).
ه – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية.
و – الاطالس والمصورات والخرائط.
ز – الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ).
ح – المنشورات الموسيقية والغنائية ( النوتات ) المعدة للبيع او النشر.
ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – نسختين من المصنفات التي تطبع او تنشر او تنتج خارج العراق لمؤلفين او مترجمين او محققين او ناشرين او منتجين عراقيين.
2 – نسختين من المصنفات التي لا يزيد ما اعد منها للنشر على مائة نسخة.
3 – نسختين من المجلات والجرائد.
4 – نسخة واحدة من الرسائل الجامعية المطبوعة ، ويكون صاحب الرسالة مسؤولا عن الايداع ، اذا كانت مقدمة خارج العراق وتكون الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية مسؤولة عن ايداع الرسائل المقدمة لها.
6 – نسخة واحدة من المنشورات الموسيقية والغنائية ، ويكون الناشر مسؤولا عن الايداع.
7 – نسخة واحدة من كل مطبوع ممنوع من السلطات المختصة.

مادة 5
تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –

مادة 6
1 – يتم ايداع المصنف وما في حكمه قبل عرضه للتوزيع ، ويكون الايداع بموجب وصل.
2 – يجري الايداع مباشرة او بواسطة البريد المسجل على نفقة الجهة الملزمة بالايداع.
3 – على المؤلف او المترجم او المحقق او الناشر او المنتج او صاحب المطبعة الحصول على رقم الايداع لمصنفه وما في حكمه من مركز الايداع ، لغرض تثبيته عليه وعلى المركز مسك سجلات بالمصنفات وما في حكمها وتكون دليلا على اثبات حق التأليف والانتاج.
المادة السادسة –
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون.

مادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ، ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة : –
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون.
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من
القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لحلول ( وزارة الثقافة والاعلام ) محل ( وزارة الثقافة والفنون ) ولغرض تيسير اعمال مركز الايداع وتجاوز بعض الصعوبات التي ظهرت في التطبيق.
فقد شرع هذا القانون.