قانون تصديق النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي اقره مؤتمر وزراء التربية والتعليم لدول الخليج الذي انعقد في الرياض للفترة من 9 الى 1977/05/11

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي اقره مؤتمر وزراء التربية والتعليم لدول الخليج الذي انعقد في الرياض للفترة من 9 الى 1977/05/11 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي اقره مؤتمر وزراء التربية والتعليم لدول الخليج الذي انعقد في الرياض للفترة من 9 الى 1977/05/11
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-07 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي أقره مؤتمر وزارة التربية والتعليم لدول الخليج الذي انعقد في الرياض للفترة من 9 الى 11 – 5 – 1977

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في دعم التعاون بين دول الخليج العربي في المجالات كافة، وحرصا منها على أبراز شخصية هذه المنطقة العربية، وقيام التعليم فيها على اساس علمي واضح المعالم والاهداف وتأكيدا لوحدة تلك المنطقة، ولتوفير متطلباتها الحضارية وحاجاتها الروحية والمادية، فقد تم اقرار النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج من قبل وزراء التربية والتعليم لدول الخليج في 11 – 5 – 1977، ولغرض تصديق هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

بسم الله الرحمن الرحيم
(النظام الاساسي) لمكتب التربية العربي لدول الخليج
مقدمة :
لما كانت الدول المشتركة في هذا المكتب، تكون فيما بينها أقليما واحدا في لغته وسكاه ومعتقده الاسلامي، متقاربا في جغرافيته وبيئته، وموارده الاقتصادية وأمجاده التاريخية وظروفه الاجتماعية والثقافية وعاداته وسلوكه.
لذلك فان من مصلحتها جميعا – في حاضرها ومستقبلها – توحيد اهداف التعليم والاسس العامة للمناهج، والتنسيق والتكامل في عمليات تنمية التعليم وتطويره اذ هو الذي يبني أجيال المستقبل، وذلك عن طريق أبراز شخصية المنطقة الاسلامية العربية، وتوفير متطلباتها الحضارية وحاجاتها الروحية والمادية لتدعيم وحدة شعبها وقيام التعليم فيها على أساس علمي واضح المعالم والاهداف، وحماية مستقبل اجيالها من الانحراف والتأكيد على الشخصية الاسلامية واعتبارها المبنع الذي نستقي منه ركائز كياننا المتميز بحضارته الرفيعة وانسانيته المثلى، ولتحقيق هذه الاهداف أقيم هذا المكتب ويعمل وفق النظام الاساسي المرفق.

الفصل الاول
مادة 1– المصطلحات – يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة ازاء كل منها فيما يلي، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك :
النظام – النظام الاساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
المكتب – مكتب التربية العربي لدول الخليج.
الدول الاعضاء هي :
1 – الامارات العربية المتحدة.
2 – دولة البحرين.
3 – الجمهورية العراقية.
4 – سلطنة عمان.
5 – دولة قطر.
6 – دولة الكويت.
7 – المملكة العربية السعودية.
المؤتمر – المؤتمر العام لوزارة التربية والتعليم في الدول الاعضاء.
المجلس – المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
الجهاز – الادارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
مادة 2– مهام المكتب – لكي يحقق المكتب الاهداف المتوخاة من انشائه، يضطلع بالمهام التالية :
1 – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مؤتمر وزراء التربية والتعليم في الدول الاعضاء ومتابعتها والعمل على تنسيق واستكمال عمليات تنمية التعليم وتطويره، واظهار شخصية المنطقة العربية الاسلامية وتدعيم وحدة شعبها ووضع التعليم والتربية على أسس علمية واضحة المعالم والاهداف.
2 – انشاء المؤسسات والمراكز التربوية المشتركة بين الدول الاعضاء.
مادة 3– تكوين المجلس التنفيذي – يتكون المجلس من :
أ – عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة تعينه الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور التربوية.
ب – في حالة خلو مقعد أحد اعضاء المجلس التنفيذي تعين الدولة التي يمثلها العضو من يحل محله.
مادة 4– الاعضاء يمثلون المؤتمر – مع أن اعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم، الا انهم يمارسون السلطة الممنوحة لهم من المؤتمر نيابة عن المؤتمر كله.
مادة 5– مقر المجلس – يتخذ المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض مقرا له، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في أي مكان في الدول الاعضاء.
مادة 6 – مواعيد الاجتماعات :
أ – يجتمع المجلس اجتماعين سنويا في دوري انعقاد عاديين في شهري أبريل ونوفمبر.
ب – يمكن ان يجتمع المجلس في دورات غير عادية بقرار منه، أو بناء على طلب موجه لرئيس المجلس من نصف الاعضاء، أو بدعوة من المدير العام.
مادة 7 – اختصاصات المجلس – تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي :
1 – اعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر.
2 – أعداد مشروع الميزانية اللازمة للبرامج وانواع النشاط المختلفة والجهاز.
3 – متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة أوجه الصرف في الميزانية.
4 – القيام بما يكلفه به المؤتمر من أعمال، وبما نص عليه هذا النظام.
5 – اقتراح ترشيح المدير العام من الدول الاعضاء لمدة أربع سنوات، وفق الشروط التي يقرها المؤتمر.

المحتوى 1
مادة 8 – أعضاء جدول الاعمال :
أ – يعد المدير العام مشروع جدول الاعمال، وذلك قبل الاجتماع بمدة كافية، على أن يصل الاعضاء قبل شهر من موعد الاجتماع.
ب – يشمل مشروع جدول الاعمال ما يأتي :
1 – الموضوعات التي يحيلها مؤتمر الوزراء الى المجلس.
2 – تقرير المدير العام من أعمال المكتب منذ اجتماع المجلس الاخير.
3 – المواد التي قرر المجلس أدراجها.
4 – المواد التي تقترحها أية دولة.
5 – المواد المتعلقة بالميزانية والحسابات.
6 – المواد التي يقترحها المدير العام.
جـ – في الدورات غير العادية للمجلس يحدد طالبو الاجتماع مواضيع البحث، ويحددون الوقت الذي يرغبون عقد الدورة فيه، وعلى المدير العام أبلاغ الدعوات الى اصحابها خلال خمسة عشر يوما من وصول الطلب لعقد الدورة غير العادية.
د – يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول أعماله، وله أن يعدله أو يضيف اليه موادا جديدة.
مادة 9 – الاعضاء والنواب :
أ – لرئيس المؤتمر وللمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركا في التصويت.
ب – لاعضاء المجلس أن يستعينوا في الجلسات بمستشارين وخبراء.
جـ – لعضو المجلس التنفيذي بعد استشارة حكومته ان يعين كتابيا نائبا أو نوابا له يمكن أن يحلوا محله بترتيب تعيينهم في أي جلسة من جلسات المجلس، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر رئيس المجلس بأسم ومؤهلات نائبه، فأذا لم يعترض الرئيس النائب يحل محل العضو الاصلي في حالة غيابه.
مادة 10 – رئاسة المجلس :
أ – ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه، رئيسا ونائبا للرئيس عند أفتتاح الدورة العادية للمجلس التي تعقب الدورة العادية للمؤتمر العام.
ب – مدة رئاسة المجلس التنفيذي ونيابة الرئاسة سنة تبدأ من ختام دورة المؤتمر التي عمل فيها أعضاء المجلس، الى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر، وتشمل الرئاسة والنيابة الدورات العادية وغير العادية.
جـ – تدور الرئاسة ونيابة الرئاسة بين اعضاء المجلس.
د – اذا لم يستطع الرئيس أو نائبه حضور دورة المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لهذه الدورة، ولا يخل ذلك بقاعدة تداول الرئاسة والنيابة بين الاعضاء.
هـ – تتلخص صلاحيات الرئيس فيما يلي :
1 – اعلان افتتاح الجسات واختتامها ووقفها ورفعها.
2 – أدارة اعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة تطبيق أحكام النظام.
3 – أعطاء حق الكلام للاعضاء وعرض موضوعات البحث للتصويت وأعلان اقفال باب المناقشة، اذا وافق المجلس على ذلك.
4 – البت في نقاط النظام واعلان القرارات.
5 – تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.
6 – للرئيس ونائبه حق المشاركة في المناقشة والتصويت.
7 – يتمتع نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس عند غيابه، وبما يعهد اليه من اختصاصات.
مادة 11 – الاجتماعات :
أ – لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة، الا اذا توافر للاجتماع النصاب القانوني من الاعضاء وهو الاغلبية المطلقة من مندوبي الدول الاعضاء.
ب – لا يحق التصويت، الا لأعضاء المجلس أو نوابهم.
جـ – يدعو الرئيس المتكلمين بترتيب طلبهم للكلام، وله أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.
د – توقف المناقشة في أي موضوع أو قرار أو تعديل، حتى يتم توزيع النص على الاعضاء الحاضرين، اذا طلب ذلك أحد الاعضاء.
هـ – يجوز بموافقة المجلس تقسيم الاقتراح الى فقرات والتصويت على كل فقرة مستقلة.
و – اذا قدم تعديل على الاقتراح، فيصوت المجلس على التعديل أولا.
ز – لاي عضو أن يقترح ايقاف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل بحث الموضوع المعروض، فأذا ثني على الاقتراح يجري عليه التصويت فورا.
ح – للعضو ان يقدم اقتراحا خاصا بنقطة نظام خلال مناقشة أي موضوع ويبت الرئيس به فورا.
ط – تكون للاقتراحات الآتية، وفق ترتيبها الاسبقية على غيرها، وهي :
1 – تأجيل المناقشة حول الموضوع المعروض.
2 – اقفال باب المناقشة حول الموضوع المعروض.
3 – تأجيل الاجتماع.
4 – وقف الاجتماع.
ى – لا يجوز اعادة النظر في أقتراح أقر أو رفض في نفس الدورة للمجلس، الا بالاغلبية المطلقة.
مادة 12– التصويت :
أ – لكل عضو في المجلس صوت واحد.
ب – يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة من الاعضاء الحاضرين المصوتين.
جـ – يتم التصويت عادة برفع الايدي.
د – لا يعرض للتصويت قرار أو اقتراح، ما لم يكن قد ثني عليه، الا ما استثني بالنص.
هـ – اذا كانت هناك اجراءات عاجلة وهامة بصورة استثنائية، يجوز لرئيس المجلس بنفسه أو بتفويض منه للمدير العام استشارة الاعضاء بالمراسلة وتتخذ القرارات المقترحة بالمراسلة، اذا وافق عليها بالاجماع.

المحتوى 2
مادة 13– تشكيل الادارة العامة للمكتب – تتألف الادارة العامة للمكتب من المدير العام ونائبه والادارات المختصة :
1 – المدير العام وهو رئيس الادارة العامة للمكتب وهو وحده المسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن جميع اعمال المكتب من حيث الادارة والاشراف، ويشمل ذلك وضع المقترحات وعرضها على المجلس التنفيذي، ثم المؤتمر العام، وتنفيذ قراراتهما ويختص بـ :
أ – المشاركة في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في التصويت.
ب – يعرض مشروع برنامج عمل المكتب مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة على المجلس التنفيذي.
جـ – يعد تقارير دورية عن أعمال المكتب ويبلغها لاعضاء المجلس التنفيذي لمناقشتها.
د – يأمر بالصرف وأتخاذ الاجراءات المالية الاخرى في حدود الميزانية المعتمدة، وفق اللوائح.
هـ – تمثيل المكتب لدى الدول الاعضاء والمنظمات التربوية العربية والاجنبية.
د – يرأس اللجنة المكونة من الادارات المختصصة لتقرير ما يقترحه هذه الادارات من أعمال واقتراحات ونفقات حسب الميزانية المعتمدة.
2 – نائب المدير العام : ويختص بما يلي :
أ – مساعدة المدير العام في المهام الموكولة اليه.
ب – ينوب عن المدير العام في أثناء غيابه.
جـ – أية مهام اخرى يرى المدير العام تفويضها اليه، بموجب نصوص هذا النظام.
3 – الادارات المتخصصة، وهي :
– ادارة البرامج التربوية والعلوم.
– ادارة البرامج الثقافية والوثائق والاعلام.
– ادارة الشؤون المالية والادارية.
– أي ادارة اخرى يرى المؤتمر اضافتها.
أ – ادارة البرامج التربوية والعلوم وتختص بـ :
1 – العمل على توحيد اهداف ونظم التعليم والاسس العامة للمناهج والوسائل التعليمية والكتب المدرسية ورفع المستوى التربوي في دول المنطقة.
2 – العمل على تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف مجالات التربية والتعليم، مع التركيز على أعداد وتوفير المعلمين والمكتبات المدرسية والاختبارات والتقويم والتخطيط التربوي.
3 – تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في التربية، وتنظيم حضور الندوات الثقافية والتربوية الاقليمية، وتنظيم المنح الدراسية بين الدول الاعضاء.
4 – تنظيم البرامج والمشروعات المشتركة مثل : محو الامية، وتعليم الكبار، التعليم الفني والمهني، تعليم المعوقين والتربية الخاصة، أساليب التقويم التربوي، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة.
5 – الاسهام في تحقيق تنسيق المساعدات الخارجية للدول الشقيقة والصديقة.
6 – تنسيق جهود الدول الاعضاء في المجال العلمي.
7 – المساعدة في تبادل الخبرات من خلال المؤتمرات والندوات، ونشر المعلومات العلمية والخبرات التقنية، ونتائج اعمال البحوث التطبيقية.
8 – تدعيم البحث العلمي والتقني التطبيقي في الدول المشتركة.
9 – التعاون مع الهيئات الاخرى في البلاد العربية، والمنظمات الدولية التي تختص بشؤون التربية والتعليم والشؤون العلمية والتقنية عن طريق الندوات والمؤتمرات، وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق أقصى ما يمكن من التقدم التربوي والعلمي بصورة عامة، وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة بصورة خاصة.
ب – ادارة البرامج الثقافية والوثائق والاعلام وتختص :
1 – الاهتمام بكافة أنواع الفكر الثقافي في الدول المشتركة، وبخاصة فيما يختص بالثقافة الاسلامية وبتاريخ الثقافة والعلوم والفنون والآداب عند العرب وبالثقافة والحضارة العربية الاسلامية.
2 – النهوض باللغة العربية، وذلك بتسهيل قواعدها، وتيسير طباعتها، وأسلوب تدريسها، والعمل على نشرها في الخارج عن طريق أقامة المدارس والمراكز الثقافية، وتشجيع حركة التعريب ووضع المصطلحات، والعمل على توحيدها في المنطقة ومع البلاد العربية الاخرى، والاهتمام بالمجاميع العلمية واللغوية.
3 – العمل على تبادل الخبرات والمعلومات ونشرات البحوث بين الدول المشتركة وتقديم المساعدات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات والندوات والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتحقيق هذه الاغراض.
4 – العمل على تقوية وتدعيم التعاون الثقافي في وسائل الاعلام وأقامة المهرجانات والزيارات الثقافية.
5 – تقديم العون لتوفير المعلمين والكتب والاجهزة والمنح للدول المشتركة.
6 – تدعيم العلاقات مع المعاهد الاجنبية التي تتناول الدراسات العربية والاسلامية، والعمل على تنمية العلاقات المتبادلة بين الدول والمجتمعات الاسلامية، ومع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الثقافية والفنية.
7 – التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو والسعي من أجل النهوض بمختلف أنواع المعرفة الانسانية من خلال متابعة آخر التطورات الدولية والعمل على تقديم البحث وأقتباس الدراسات الناجحة للانتفاع منها في التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
8 – تجميع الوثائق الخاصة بالمنطقة (كتب، مطبوعات، دوريات، نشرات، الخ.. . ) ومعالجتها ببليوجرافيا وتسهيل الاطلاع عليها وتبادلها وتزويد الدول المشتركة بما تطلبه منها.
9 – خدمة حاجات البحث للادارات المتخصصة والقيام بالبحوث الببليوجرافية المتعلقة بها.
10 – تزويد الجهات التربوية والثقافية والعلمية في الدول الاعضاء بالصحف والكتيبات والنشرات الخاصة بالمكتب كالنشرات الاحصائية والاعلامية والببليوجرافية.
11 – اصدار مجلات تربوية وثقافية وعلمية بالتعاون مع الادارات والاجهزة الاخرى.
12 – تولي الاخراج الفني للمطبوعات وتصوير المستندات، وحفظ الوثائق.
13 – توفير الخدمات المكتبية لمكتب التربية العربي لدول الخليج والقيام بأعمال الشؤون العامة التي لا تدخل في اختصاصات الادارات الاخرى أو التي يعهد اليها به المدير العام.
جـ – ادارة الشؤون المالية والادارية : وتختص بـ :
1 – القيام بجميع العمليات المالية التي تستلزمها احتياجات العمل بالمكتب.
2 – أمانة الصندوق بشكل عام وجميع ما يتعلق بالمستندات والوصولات وسجلاتها، وفق النظم المالية.
3 – تنفيذ جميع الخدمات التي يحتاج اليها موظفو المكتب واداراته مثل : الاجازات، التنقلات الداخلية والخارجية، تأمين وسائل العمل من مكاتب وأثاث وأدوات تجهيز وطبع وغيرها، وأنجاز المعاملات والمراسلات.
4 – تنظيم السجلات والملفات وبطاقات الموظفين والمستخدمين.
5 – اعداد مشروع الميزانية العامة للمكتب وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي فيما يختص بأجراءات السجلات والمراجعة وأقفال القيودات وأعداد الحساب الختامي والارتباطات المالية الاخرى.

المحتوى 3
الفصل الثالث
مادة 14 – تعيين الموظفين :
1 – يتم تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط خدمتهم وتأديبهم طبقا للائحة الموظفين الخاصة بالمكتب.
2 – يعين المجلس التنفيذي نائب المدير العام للمكتب ورؤساء الادارات المتخصصة، بناء على ترشيح من المدير العام، ويجوز أستبدالهم بموافقة المجلس.
3 – للمدير العام تعيين باقي الموظفين والاستغناء عنهم بتقديره، وفق لائحة الموظفين وله توقيع العقوبات عليهم.
4 – يفضل تعيين موظفي المكتب من أبناء الدول الاعضاء.
5 – يمنح الموظفون غير السعوديين في المكتب مخصصات تحدد بموافقة المجلس التنفيذي.
6 – للمدير العام تفويض نائبه أو رؤساء الادارات المتخصصة في أي من الاختصاصات والصلاحيات الادارية المناطة به.
مادة 15 – صفة موظفي المكتب – تتسم مسؤوليات المدير العام وجميع الموظفين بطابع أقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم وأعمالهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارجة عن المكتب.
الفصل الرابع
مادة 16 – انصبة الدول الاعضاء في الميزانية – تتحمل الدول الاعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها فيها على أساس نصيب كل منها في ميزانية جامعة الدول العربية.
مادة 17 – أيداع أموال المكتب وسحبها – تودع أموال المكتب من أنصبة الدول الاعضاء ومن تبرعاتهم بأسم (مكتب التربية العربي لدول الخليج) في أحد البنوك في الرياض، ويجري السحب منها وتحديد مسؤولية الصرف، بموجب لائحة يصدرها المجلس التنفيذي.
مادة 18 – أوامر الصرف والايداع – تجري أوامر الصرف والايداع، بموافقة المدير العام.
الفصل الخامس
احكام عامة
مادة 19 – تقارير الدول الاعضاء – تبعث كل دولة عضو في المكتب تقريرا دوريا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي فيها، ويشتمل هذا التقرير الدوري على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات التي لها ارتباط وعلاقة بهذه الميادين.
مادة 20 – العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة – يحق للمكتب ان يبعث بمندوبين عنه الى الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الاخرى التي تعمل بين الحكومات والمتخصصة في التربية والثقافة والعلوم، للاستفادة من خبرات وتجارب هذه المنظمات في حقل التربية والتعليم، وله أن يدعو خبراء من هذه المنظمات لتقديم المشورة المطلوبة.
مادة 21 – أمتيازات اعضاء المؤتمر والمجلس والموظفين – يتمتع اعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.
مادة 22 – تعديل النظام الاساسي – لا يجوز تعديل نظام المكتب، الا بقرار من المؤتمر يصدر بالاغلبية المطلقة.