نظام رقم 14970 تعديل النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية

      التعليقات على نظام رقم 14970 تعديل النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية مغلقة

عنوان التشريع: نظام رقم 14970 تعديل النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 14970
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

1 – بمقتضى اتفاقية أنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية، وخاصة الملحق رقم (2) بشأن اعلان تأسيس الشركة، اجتمع مجلس الوزراء لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بأعتباره الجمعية العمومية التأسيسية للشركة العربية للاستثمارات البترولية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في صباح الاحد 20 /ذو القعدة /1395هـ
الموافق 23/نوفمبر/1975، برئاسة معالي الشيخ احمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، باعتباره ممثل دولة مقر الشركة، لاعلان تأسيس الشركة وتعيين أعضاء مجلس الادارة، وقرر أنه :
استنادا لاحكام أتفاقية أنشاء الشركة وملاحقها، وحيث قد تمت كافة الاجراءات القانونية المطلوبة لاعلان تأسيس الشركة العربية للاستثمارات البترولية، وفقا لاحكام أتفاقيتها، يعلن في هذا اليوم العشرون من شهر ذي القعدة 1395 هـ الموافق الثالث والعشرون من شهر نوفمبر / تشرين ثان 1975 م، تأسيس الشركة العربية للاستثمارات البترولية ومقرها الرئيس في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
2 – عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية للاستثمارات البترولية اجتماعا غير عادي بمقر الشركة المؤقت في الظهران بالمملكة العربية السعودية مساء الاربعاء اول يونيو 1977، برئاسة الاستاذ جمال حسن جاوه، رئيس مجلس ادارة الشركة وحضور ممثلي جميع الدول المساهمة في الشركة، للنظر في تعديل النظام الاساسي للشركة، وبعد المداولة صدر عن الجمعية العمومية القرار التالي :
اولا – يعدل البند (6) من المادة (5) من النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية، على النحو التالي :
مع مراعاة ما جاء بمقدمة هذه المادة، للشركة ان تشترك في عمليات اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تنشأ أو تعمل في قطاع الصناعات البترولية، سواء كان ذلك في الدول الاعضاء أو غيرها من الدول.
ثانيا – يعدل البند (7) من المادة (5) من النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية، على النحو التالي :
ان تمنح قروضا متوسطة أو طويلة الاجل لتمويل الاستثمارات والعمليات في قطاع الصناعات البترولية، وتراعي الشركة عند منحها تلك القروض، ان تحصل على الضمانات الكافية لسداد أصل القرض وفوائده وأية مصاريف اخرى تترتب عليه، ويقرر مجلس الادارة الضمانات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض حسب مقتضيات الحال، كما ان للشركة ان تقدم كفالتها للقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل المماثلة والتي تمنحها مؤسسات مالية أو تجارية اخرى.
ثالثا – يعدل البند (10) من المادة (23) من النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية، على النحو التالي :
اقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة.
رابعا – يضاف بند جديد تحت رقم (11) الى المادة (23) من النظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية، على النحو التالي :
اعداد التقرير السنوي وميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية توطئة لاعتمادها من الجمعية العمومية.
3 – ينشر هذا الاعلان بالجريدة الرسمية للدول المساهمة في الشركة بالتطبيق للمادة (40) من النظام الاساسي للشركة.

رئيس الجمعية العمومية
رئيس مجلس الادارة
للشركة العربية للاستثمارات البترولية