بيان رقم 14 لسنة 1977 الغاء المركز الكمركي الوارد في البيان رقم 2 لسنة 1933

      التعليقات على بيان رقم 14 لسنة 1977 الغاء المركز الكمركي الوارد في البيان رقم 2 لسنة 1933 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 14 لسنة 1977 الغاء المركز الكمركي الوارد في البيان رقم 2 لسنة 1933
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي :

1 – يلغى مركز كمرك ومكوس (عنه) الوارد في بيان الكمارك رقم (2) لنسة 1933 من ضمن المراكزالكمركية التابعة الى مديرية كمرك ومكوس المنطقة الوسطى.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. وزير المالية