عنوان التشريع: تعليمات المنشأة العامة لنقل المسافرين (التشكيلات والواجبات و الاختصصاصات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (رابعا) من مادة 9 من نظام وزارة النقل رقم 39 لسنة 1976.
اصدرنا التعليمات التالية :
أولا – قسم التشغيل
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – اعداد المقترحات الاولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة في مجال النقل العام والنقل السياحي ورفعها الى المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية أو اقرارها بشكلها الاولي.
2 – الاشراف على تنفيذ خطط التشغيل بعد اقرارها بشكلها النهائي وتقديم الدراسات والتقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل بها مع بيان المعوقات والاختناقات التي قد تظهر بالتعاون مع الاقسام الاخرى في المنشأة والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3 – جدولة حركة ومسارات الحافلات التابعة للمنشأة بشكل يؤدي الى تنظيم مواعيد انطلاقها ووصولها وعودتها الى بغداد من جميع محافظات القطر وخارجه مع بيان طول كل خط من الخطوط بالكيلومترات وعدد وأسماء المناطق أو المدن التي يمر بها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها واعادة النظر فيها بشكل دوري وفقا لمتطلبات العمل على كل خط من الخطوط.
4 – ادارة كافة الاعمال في المآوي (المرائب) العائدة للمنشأة وتنظيم ومراقبة عمل منتسبيها.
5 – الاشراف والسيطرة على تنظيم حركة سير الحافلات العائدة للمنشأة ومراقبة مواعيد وصولها وحركتها والاشراف على أعمال مفارز السيطرة والتفتيش داخل محافظة بغداد وخارجها.
6 – جدولة وتنظيم حركة ومسارات سيارات الاجرة الصغيرة والحافلات الاهلية العاملة على خطوط النقل بين المحافظات وتوزيع هذه السيارات والحافلات على الخطوط بشكل دوري ثابت ومراقبة حركة سيرها ومواعيد انطلاقها وعودتها من والى محافظة بغداد وأعادة النظر في توزيع السيارات على الخطوط بشكل دوري وفقا لمتطلبات العمل فيها.
7 – ادارة وتنظيم أعمال النقل السياحي والنقل الخارجي والمكاتب التابعة للمنشأة داخل القطر وخارجه وتنظيم أعمال قطع التذاكر والحجز للمسافرين والسياح.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاص القسم.
ج – تشكيلات القسم :
1 – شعبة التشغيل : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
2 – شعبة الحركة : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو مفتش حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
3 – شعبة النقل الخارجي : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
4 – شعبة النقل السياحي : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
5 – شعبة السيطرة : يرأسها موظف بدرجة مفتش حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
6 – شعبة النقل الخاص : يرأسها موظف بدرجة مفتش حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.
ثانيا – قسم الصيانة التشغيلية
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – القيام بأعمال الصيانة الدورية للسيارات والآليات التابعة للمنشأة (عدا التصليح الثقيل).
2 – القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والانشائية والميكانيكية لجميع مرافق المنشأة.
3 – تأمين وخزن قطع الغيار لسيارات وآليات المنشأة واتباع الأساليب العلمية المتطورة في الادارة المخزنية.
4 – الاشراف على المخازن التابعة للمنشأة من النواحي الادارية والفنية وتوجيه العمل فيها.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الهندسة الميكانيكية أو السيارات.
ج – تشكيلات القسم :
1 – شعبة الصيانة الآلية : يرأسها موظف بدرجة مهندس ميكانيك ذو اختصاص بالسيارات أو الميكانيك.
وتتكون من الوحدات التالية :
أ – وحدة الميكانيك
ب – وحدة الكهرباء
ج – وحدة الحدادة والسمكرة
د – وحدة الصباغة والخط
هـ – وحدة الضلاعة
و – وحدة الغسل والتشحيم وتبديل الزيوت والدهون.
ز – وحدة النجارة.
حـ – وحدة التنجيد.
2 – شعبة الصيانة المدنية : يرأسها موظف بدرجة مهندس مدني وله خبرة وممارسة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أختصاصه. وتتكون من الوحدات التالية :
أ – وحدة المباني.
ب – وحدة التأسيسات الكهربائية والمائية.
3 – شعبة المخازن : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة أولية في المحاسبة أو ادارة المخازن.
وترتبط بها كافة المخازن التابعة للمنشأة وتكون بمستوى وحدة.
المحتوى 1
ثالثا – قسم تجميع وتنسيق الخطة
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – تسلم المقترحات الاولية لخطط المنشأة من الاقسام الاخرى وتجميعها وتنسيقها واعدادها بصيغتها الاولية الموحدة موزعة حسب أنشطة المنشأة المختلفة وعرضها على المدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية أو اقرارها بشكلها الاولي.
2 – استلام الخطط الخاصة بالمنشأة من قسم تجميع وتنسيق الخطة في مركز المؤسسة وتصنيفها واحالتها الى الاقسام الاخرى في المنشأة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ ورفع التقارير عن سير العمل بها للمدير العام ووضع الدراسات الاولية المتعلقة بتعديل أو تحوير الخطط أعلاه على ضوء الاختناقات والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع الاقسام المختصة في المنشأة والاقسام التخطيطية في مركز المؤسسة.
3 – تجميع وتبويب وتنسيق وتحليل البيانات الاحصائية الدورية الواردة من الاقسام الاخرى في المنشأة وبيان مدى اقتراب تلك البيانات أو ابتعادها عن الخطة الموضوعة وأعداد التقارير الاحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنشاطات المنشأة المختلفة.
4 – دراسة وتحليل الاحصاءات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء والاجهزة الاحصائية في كل من وزارة النقل ومركز المؤسسة ووضعها في متناول الاقسام الاخرى في المنشأة.
5 – اعداد المقترحات الاولية لتعريفات النقل على الخطوط الداخلية والخارجية ورفعها للمدير العام لدراستها مع الهيئة الاستشارية أو اقرارها بشكلها الاولي ثم تقديمها لمجلس ادارة المؤسسة لدراستها واقرارها أو اجراء التعديلات عليها على أن يراعى تقديم المقترحات والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد وله خبرة وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في مجال اختصاصه.
ج – تشكيلات القسم :
1 – شعبة التهيئة والتنسيق : يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد أو الاحصاء.
2 – شعبة البرمجة والاحصاء : يرأسها موظف بدرجة باحث اقتصادي أو مبرمج حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاحصاء.
3 – شعبة اجور النقل : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو باحث اقتصادي حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد.
رابعا – القسم الاداري
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – ادارة شؤون الافراد العاملين في المنشأة وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بذلك (التعيين – الترفيع – العلاوات والزيادات السنوية – التقاعد وانهاء الخدمة – اعداد الملاكات – الاجازات وغيرها)
2 – تأمين الخدمات الادارية لمركز المنشأة بما فيها العناية بالنظافة وتأمين اماكن صحية وصالحة للعمل وصيانة الاثاث والحفاظ عليها – الحراسة والتنقل – الطبع والاستنساخ – الاثاث والقرطاسية – البدالات والهواتف – الخدمات الطبية للعاملين – المخازن الخدمية.
3 – ادارة وتنظيم اعمال البريد والحفظ والمراسلات الخاصة بمركز المنشأة ومسك السجلات والملفات الخاصة بذلك.
4 – العناية بالسلامة المهنية للعاملين وتنفيذ القواعد والتعليمات الخاصة بضمان السلامة الصادرة عن مركز المؤسسة والوزارات والدوائر ذات العلاقة.
5 – توثيق وتدعيم العلاقات الانسانية بين الافراد العاملين في المنشأة وتوجيه النشاط الاجتماعي لهم عن طريق عقد الندوات واقامة الحفلات وتنظيم الزيارات والرحلات بأشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
6 – القيام بخدمات الاعلام المختلفة لتغطية اخبار ونشاطات المنشأة وتعريف الجمهور بها بأشراف الجهاز الاعلامي في مركز المؤسسة.
ب – المستوى الوظيفي
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في فرع الادارة أو القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن 15 سنوات في مجال اختصاصه.
ج – تشكيلات القسم
1 – شعبة الافراد – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال.
وتتكون من الوحدات التالية :
أ – وحدة الموظفين
ب – وحدة العمال
ج – وحدة الخدمة المضمونة.
2 – شعبة الخدمات الادارية : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في هذا المجال.
وتتكون من الوحدات التالية :
أ – وحدة الاستعلامات.
ب – وحدة الطابعة.
ج – وحدة البدالة.
3 – شعبة البريد والحفظ : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو ملاحظ حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة في هذا المجال.
4 – شعبة السلامة المهنية : يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو ملاحظ حاصل على شادة الدراسة الاعدادية على الاقل وله خبرة وممارسة في هذا المجال.
خامسا – القسم القانوني
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – تنظيم كافة العقود والمقاولات التي تكون المنشأة طرفا فيها وتنظيم كافة المعاملات والمخابرات الخاصة بها.
2 – دراسة القضايا القانونية التي تحال اليه وابداء المشورة القانونية بشأنها.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة مشاور قانوني أو مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في فرع القانون وله خبرة وممارسة لا تقل عن 5 سنوات في مجال أختصاصه.
المحتوى 2
سادسا – قسم التدقيق
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – تدقيق كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بقبض وصرف المبالغ من والى المنشأة بما في ذلك كشوف الرواتب والاجور والمخصصات والمعاملات والمستندات الخاصة بالمشتريات الداخلية والخارجية والمستندات المقدمة من أمناء الصناديق في المآوى والمكاتب التابعة للمنشأة وسلف المصروفات الشهرية والسنوية.
2 – مراقبة تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وعدم تجاوز الصرف للاعتمادات المرصدة.
3 – مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الادارة ذات العلاقة بالنواحي المالية.
4 – تدقيق كافة موازين المراجعة والكشوفات الحسابية والاشعارات الدائنة والمدينة.
5 – مراقبة حركة صرف واستعمال تذاكر السفر وتدقيق المعاملات الخاصة بها.
6 – القيام بعمليات الجرد المفاجيء والشهري والسنوي لكافة نشاطات المنشأة المالية بما فيها الصناديق – المخازن – المبالغ النقدية – السلف – الادوات الاحتياطية.
7 – تقديم التقارير التدقيقية الشهرية والفصلية والسنوية الموضحة لنتائج تدقيق نشاطات المنشأة المالية وعرض صورة واضحة لذلك الى المدير العام مع اقتراح الحلول لمعالجة السلبيات والابتعادات عن الخطة المالية المقرة التي قد تظهر أثناء التدقيق.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال اختصاصه.
ج – تشكيلات القسم :
1 – شعبة تدقيق الواردات : يرأسها موظف بدرجة مدقق حسابات حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2 – شعبة تدقيق المصروفات : يرأسها موظف بدرجة مدقق حسابات حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
سابعا – قسم المحاسبة
أ – الواجبات والاختصاصات :
1 – اعداد خطة المنشأة المالية (الميزانية التخمينية) بشكلها الاولي على ضوء مقترحات الاقسام الاخرى في المنشأة وتقديمها الى قسم تجميع وتنسيق الخطة لرفعها الى المدير العام لرفعها الى المدير العام لمناقشتها مع الهيئة الاستشارية أو اقرارها بصيغتها الاولية.
2 – تنفيذ بنود الميزانية الاعتيادية بعد اقرارها بشكلها النهائي.
3 – تنفيذ بنود المنهاج الاستثماري.
4 – تقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الموقف المالي للمنشأة وعن سير العمل بالميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وبيان المقترحات والتوصيات لمعالجة السلبيات أو المشاكل والمعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ بالتعاون مع قسم تجميع وتنسيق الخطة في المنشأة.
5 – اجراء كافة معاملات الصرف والقبض في المنشأة ومسك السجلات والبطاقات والاستمارات الخاصة بذلك وايداع وسحب المبالغ من المصارف وفتح الاعتمادات ومتابعة عملياتها حتى غلقها.
6 – تحصيل ديون المنشأة لدى الغير واجراء التسويات الحسابية الخاصة بذلك.
7 – تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية وقرارات مجلس الادارة المتعلقة بالنواحي المالية.
8 – اعداد المقترحات الاولية لتقدير حاجة المنشأة لخدمات التأمين المختلفة والائتمان المصرفي واجراء وتسوية كافة المعاملات الحسابية المتعلقة بذلك.
9 – السعي لتوفير سيولة نقدية وبشكل مستمر لتغطية النفقات المترتبة على اعمال ونشاطات المنشأة المختلفة.
10 – اجراء كافة العمليات الحسابية المتعلقة بالمخازن التابعة للمنشأة.
11 – اعداد موازين المراجعة الشهرية ومطابقة كشف البنك واشعاراته ومتابعة الموقوفات واجراء التسويات اللازمة.
12 – اعداد الحسابات الختامية للمنشأة.
13 – تأمين الحاجة من تذاكر السفر بمختلف أنواعها وتنظيم عملية خزنها وتجهيزها الى الموظفين المسؤولين عن بيعها للركاب واستيفاء اقيامها والقيام بكل ما يتطلبه ذلك من أعمال وواجبات.
ب – المستوى الوظيفي :
يرأس القسم موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال اختصاصه.
ج – تشكيلات القسم :
1 – شعبة المحاسبة المالية : يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصه.
وتتكون من الوحدات التالية :
أ – الوحدة المالية.
ب – وحدة الرواتب والاجور.
ج – وحدة الصندوق
د – وحدة الحسابات المخزنية
2 – شعبة محاسبة الكلفة – يرأسها موظف بدرجة محاسب كلفة حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصه.
3 – شعبة التأمين – يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو محاسب حاصل على شهادة جامعية أو محاسب حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص في الاقتصاد أو المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصه.
4 – شعبة الميزانية – يرأسها موظف بدرجة محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقتصاد أو المحاسبة وادارة الاعمال وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال اختصاصه.
5 – شعبة التذاكر – يرأسها موظف بدرجة معاون محاسب حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثامنا – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير النقل