عنوان التشريع: بيان رقم 15 لسنة 1977 موقع معرض السوق الحرة للقادمين عن طريق البحر
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (7) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي :
1 – نعين بهذا الموقع الخاص للبناية الواقعة في شارع السعدون العائدة للسيد محمد الدامرجي والبالغة مساحتها الكليـة (500 م2) تقريبا التي يحدها من الشمال بناية الدامرجي المرقم 1 أ /13/1 المشغولة من قبل مكاتب الخطوط الجوية الاجنبية، ومن الجنوب مخازن الشركة العامة للسيارات فرع السعدون، ومن الغرب شارع السعدون، ومن الشرق شارع فرعي / زقاق رقم (51) محلة (101) حي السعدون، لجعلها معرضا للسوق الحرة للقادمين عن طريق البر.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
و. وزير المالية