بيان رقم 15 لسنة 1977 موقع معرض السوق الحرة للقادمين عن طريق البحر

      التعليقات على بيان رقم 15 لسنة 1977 موقع معرض السوق الحرة للقادمين عن طريق البحر مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 15 لسنة 1977 موقع معرض السوق الحرة للقادمين عن طريق البحر
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (7) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي :

1 – نعين بهذا الموقع الخاص للبناية الواقعة في شارع السعدون العائدة للسيد محمد الدامرجي والبالغة مساحتها الكليـة (500 م2) تقريبا التي يحدها من الشمال بناية الدامرجي المرقم 1 أ /13/1 المشغولة من قبل مكاتب الخطوط الجوية الاجنبية، ومن الجنوب مخازن الشركة العامة للسيارات فرع السعدون، ومن الغرب شارع السعدون، ومن الشرق شارع فرعي / زقاق رقم (51) محلة (101) حي السعدون، لجعلها معرضا للسوق الحرة للقادمين عن طريق البر.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

و. وزير المالية