عنوان التشريع: تعديل اتلاف تعليمات الاوراق الرسمية لوزارة التجارة و الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها رقم 1 لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام مادة 2من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1973. اصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تحذف الفقرة 7 من الجدول رقم 2 بقسميه أ، ب والذي يمثل أوراق المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والمنشآت التابعة لهما وتحل محلها الفقرة التالية :
التسلسل نوع السند
17 النسخ الاخيرة من قوائم البيع النقدي.
الحد الادنى للسنوات الحد الاعلى للسنوات
انتهاء الميزانية والحسابات الختامية وتصفية 10 سنوات
فروقات البضاعة.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة