رقم 652 احداث ناحية من محافظة التأميم باسم ناحية (الربيع)

      التعليقات على رقم 652 احداث ناحية من محافظة التأميم باسم ناحية (الربيع) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 652 احداث ناحية من محافظة التأميم باسم ناحية (الربيع)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 652
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الاولى من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية. رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في محافظة التأميم بأسم ناحية (الربيع) ترتبط بقضاء مركز كركوك، ويكون مركزها في قرية (قره هنجير)، وتتألف من المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه:
(3) كوركه ى خان، و(4) ساتي، و(5) سيدان وسطى، و(6) سيدان عليا، و(7) بنا عيا وسفلى، و(21) مملي وكاوله جاف، و(22) كاروله، و(23) زنكنه، و(24) جمن كبير، و(25) خالد بازياني، و(26) جمن صغير، و(31) هيبه،
و(32) شوريجه، و(33) جلفه، و(34) قره أنجير، و(35) باش بولاق، و(36) شيخ جكرى، و(42) عمر كده، و(43) تيمز آوا، و(52) شيره دره، و(63) قره ويس / ناحية قره حسن.
و(19) قرية قفار، و(20) سوره دى سفلى، و(21) سوره دى عليا، و(22) برى جان، و(23) دلو، و(24) كوران،
و(25) كلم كاوه ومحمود فاته وداربيله وأوباريك، و(26) قرية يخته خان، و(28) كلاوقوت / ناحية شوان.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات التالية :
(19) و(28) و(25) و(26) و(6) و(7) و(3) و(35) و(36) و(42) و(63) و(52) و(43) و(42) مرة ثانية و(36) مرة ثانية، و(25)، و(21)، و(23)، و(24)، و(32)، و(20) وهي من المقاطعات المذكورة أعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1397 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة