عنوان التشريع: رقم 12 لسنة 1977 تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (2) من المادة (184) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :
مادة 1
1 – تعتبر مادة 5من التعليمات الكمركية رقم (7) لسنة 1977 فقرة (1)، ويضاف ما يلي، ويصبح فقرة (2).
2 – يجوز البيع بأكثر من ( – /30) دينارا عندما تزيد قيمة القطعة الواحدة عن ذلك، وعندئذ تشمل بالاعفاءات المقررة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية