رقم 642 اصدار ورقة نقدية من فئة (خمسة و عشرين دينارا”)

      التعليقات على رقم 642 اصدار ورقة نقدية من فئة (خمسة و عشرين دينارا”) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 642 اصدار ورقة نقدية من فئة (خمسة و عشرين دينارا”)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 642
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-01 00:00:00

استنادا الى مادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آت :

مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (خمسة وعشرين دينارا)، وفق الاوصاف المبينة فيما يلي :
أولا – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (182 × 88) ملمترا.
ثانيا – آ – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة ثلاثة خيول عربية في الوسط، وفي الاعلى عبارة ” البنك المركزي العراقي ” بالخط العربي الكوفي، وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لرأس حصان، وفي الجانب الايمن الفئة (خمسة وعشرون دينارا) وتحتها العبارات المبينة أدناه، على الترتيب الآتي :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون

عن البنك المركزي العراقي
(توقيع)
المحافظ

السنة الهجرية السنة الميلادية
وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام العربية.
ب – يحتوي ظهر الورقة على صورة منظر من القصر العباسي في بغداد، وفي الاعلى عبارة ” البنك المركزي العراقي ” باللغة الانكليزية، وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (خمسة وعشرون دينارا) باللغة الانكليزية.

مادة 2
صدر هذا المرسوم بتاريخ 1 – 11 – 1977.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة