عنوان التشريع: نظام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (34) لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 57 من الدستور الموقت، ومادة 14 من قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (77) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي :
الفصل الاول
الاحكام الادارية
مادة 1
أولا – يدير الصندوق العراقي للتنمية الخارجية مجلس ادارة يتألف من رئيس متفرغ بدرجة وزير، وستة أعضاء اصليين، وعضويين احتياط.
ثانيا – يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق وأعضاؤه الأصليون والاحتياط من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 2
مع مراعاة أحكام مادة 8 من قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم (77) لسنة 1974، يكون مجلس الادارة هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يضع السياسة العامة التي يسير عليها في تحقيق أغراضه، وله بصفة خاصة :
أولا – النظر بتوصيات الرئيس بشأن القروض والمعونات الفنية المقترح تقديمها للاقطار العربية والبلدان النامية، واقرار ما يراه مناسبا بشأنها.
ثانيا – تقرير المساهمة في مشاريع وبرامج التنمية في الاقطار العربية والبلدان النامية.
ثالثا – اقرار شروط القروض ونوع المعونات الفنية.
رابعا – وضع السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
خامسا – تقرير مقدار ما يقترضه الصندوق لحسابه، وتحديد مقدار القرض وشروطه.
سادسا – أعتماد الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للصندوق.
مادة 3
أولا – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه، ويكون انعقاده برئاسته صحيحا بحضور خمسة أعضاء بضمنهم الرئيس.
ب – يختار مجلس الادارة أحد أعضائه الحاضرين للقيام بمهام الرئيس وكالة في حالة غيابه.
ثانيا – أ – يدعى العضوان الاحتياط لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لهما في مثل هذه الحالة حقوق العضو الاصلي.
ب – يتمتع العضو الاحتياط بكامل حقوق العضو الاصلي عند غيابه عن أجتماعات مجلس الادارة.
جـ – يحل الاحتياط الاول محل العضو الاصلي الذي يشغر مكانه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وتتخذ الاجراءات اللازمة لتعيين عضو أحتياط جديد.
ثالثا – تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 4
لمجلس الادارة ان يعين بين حين وآخر لجانا متفرعة عنه لدراسة ما يعهد اليها من أمور وتقديم توصياتها اليه.
مادة 5
أولا – الرئيس هو المسؤول المباشر عن جميع الشؤون الادارية والمالية والفنية في الصندوق، وهو الذي يمثل الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير بنفسه أو بواسطه وكلائه القانونيين، ويقوم بصفة خاصة بما يلي :
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ب – أعداد الميزانية التخمينية والحسابات الختامية وعرضهما على مجلس الادارة.
جـ – توقيع عقود القروض مع الجهات المستفيدة، وكذلك العقود التي يقترض الصندوق بموجبها والسندات التي يصدرها.
د – أصدار أوامر الصرف في حدود أعتمادات الميزانية.
هـ – تلقي طلبات القروض والمعونات الفنية ودراستها وعرضها على مجلس الادارة، مع التوصيات المناسبة.
و – تنفيذ الاتفاقيات والقروض والاقتراض والمعونات الفنية التي يلتزم بها الصندوق.
ز – القيام بما يخوله مجلس الادارة من أعمال في حدود هذا النظام.
ح – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الادارة عن سير العمل بالصندوق يشتمل على البيانات المصدق عليها من مراقب الحسابات وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنصرمة.
ثانيا – يجوز للرئيس تخويل بعض صلاحياته الى لجنة يؤلفها أو شخص يعينه من موظفي الصندوق.
مادة 6
يطبق نظام الخدمة المعمول به في البنك المركزي العراقي على العاملين في الصندوق.
مادة 7
لمجلس الادارة أستخدام الخبراء بعقود خاصة، وفق القواعد المرعية.
المحتوى 1
الفصل الثاني
الاحكام المالية
مادة 8
يكون للصندوق ميزانية مالية خاصة تشتمل على ايراداته ومصروفاته التخمينية، ويقوم الرئيس بعرض الميزانية التخمينية على مجلس الادارة في موعد لا يقل عن الشهرين قبل أنتهاء السنة المالية الجارية للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس التخطيط لغرض المصادقة.
مادة 9
يكون للصندوق ميزانية عمومية وحساب للايرادات والمصروفات الفعلية، وحساب للاحتياطي، يصدق عليها جميعا من مراقب الحسابات بوصفها الحسابات الختامية، وتعرض على مجلس الادارة مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق في موعد لا يتجاوز الاول من نيسان من كل سنة، وذلك للموافقة عليها من قبله تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس التخطيط لغرض المصادقة.
مادة 10
يحتفظ الصندوق بسجلات حسابية أصولية تعطي صورة صحيحة عن أوضاع الصندوق وتوضح معاملاته، ويعرض تقرير مراقبي الحسابات على مجلس الادارة للنظر فيه والتصديق عليه.
الفصل الثالث
الاحكام الفنية
مادة 11
مع مراعاة مادة 2من القانون، يسهم الصندوق في مشاريع وبرامج التنمية في الاقطار العربية والبلدان النامية عن طريق تقديم القروض والمعونات الفنية، وللاشخاص الاعتبارية التابعة لتلك البلدان، أو عن طريق ضمان الاسهم والاوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق ان وظف الصندوق بعض أمواله فيها لتسهيل تداولها.
مادة 12
يسترشد الصندوق في تقديره لما يقدم اليه من طلبات الاقتراض بالاعتبارات المتعارف عليها في مجال التمويل لاغراض التنمية، وعلى الاخص بما يأتي :
اولا – درجة اهمية المشروع أو البرنامج المطلوب تمويله وأولويته على غيره.
ثانيا – أتمام التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع أو البرنامج.
ثالثا – أتمام التقييم الاقتصادي والفني للمشروع أو البرنامج.
رابعا – التأكد من توفر التمويل اللازم لتنفيذ وأتمام المشروع أو البرنامج بجانب تمويل الصندوق له.
خامسا – درجة الملاءة المالية التي يتمتع بها المستفيد والكفيل.
مادة 13
لا يجوز ان يكون اقراض الصندوق بأي مشروع أو برنامج أكثر من خمسين في المائة (50٪) من تكاليفه الاجمالية. ولمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها عدم أمكان توفير التمويل اللازم لمشروع حيوي بشروط معقولة أن يتجاوز هذه النسبة.
مادة 14
أولا – يجب أن تتضمن جميع عقود القروض المبرمة بين الصندوق والجهة المستفيدة ما يأتي :
أ – الشروط المالية، بما في ذلك مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الاصلي والفوائد والتكاليف الاخرى.
ب – تعهد المقترض بأن يقدم للصندوق المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع من تاريخ توقيع العقد حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
جـ – تعهد المقترض بأن يقدم لمندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها.
د – بيان وسائل التأكد من صرف جميع دفعات القرض على تكاليف المشروعات الممولة، وفي المواعيد المحددة لها.
هـ – التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه، ألا في الحدود التي يرتضيها الصندوق.
و – التعهد بأيفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المستفيدة من جميع الضرائب والتكاليف الرسمية الاخرى.
ز – ضمان السلطات المالية في البلد المستفيد تسهيل معاملات الصندوق فيما يتعلق بالتحويل الخارجي وعدم أخضاع المعاملات للقيود النقدية وتسهيل أجراءات التحويل المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن العقد أو بسببه.
ح – التعهد بأعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة، وبخاصة فيما يتعلق بمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
ط – تعهد المقترض بأعفاء جميع موجودات الصندوق ودخله من أجراءات المصادرة والحجز.
ثانيا – اذا كان القرض مقدما لجهة غير حكومة البلد المستفيدة، فيجب ان ترد التعهدات المذكورة في الفقرات (و)، (ز)، (ح)، (ط) من هذه المادة في اتفاقية الضمان التي يبرمها الصندوق مع الحكومة الضامنة لهذا القرض، وللصندوق حسب طبيعة كل معاملة ان يطلب المزيد من الضمانات، عدا المنصوص عليها في هذه المادة، وان يقبل الضمانات التي يقدمها أطراف آخرون، بما في ذلك الضمانات من المؤسسات المالية الدولية والعربية والمحلية.
مادة 15
تحرر عقود القروض التي يقدمها الصندوق باللغة العربية واللغة الرسمية للبلد المستفيد، وتعتمد اللغة العربية اساسا في هذه العقود.
مادة 16
تقدم قروض الصندوق لتغطية كل التكاليف أو بعضها بالعملات الاجنبية للمشاريع أو البرامج الممولة، ويجوز في الحالات الاستثنائية الخاصة التي تبرر ذلك، أن يسهم الصندوق في تمويل بعض تكاليف المشروع المحلية للدولة المستفيدة، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الادارة.
مادة 17
الدينار العراقي هو وحدة المحاسبة في عمليات الصندوق، ويكون دفع ووفاء جميع القروض التي يقدمها الصندوق بالدينار العراقي.
مادة 18
يراعى في كل عقد قرض النص على تحصيل نصف الواحد من المائة (0. 5٪) سنويا على المبالغ المستحقة وغير المسددة لمواجهة تكاليف الادارة وخدمات تنفيذ العقد، اضافة الى ما يفرض من فوائد سنوية.
مادة 19
يجوز للصندوق الاقتراض وأصدار السندات وخطابات الضمان، على ان لا يزيد ذلك على مثلي رأس المال المقرر مضافا اليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والاوضاع التي يصادق عليها رئيس مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس الادارة.
الفصل الرابع
الاحكام الختامية
مادة 20
لرئيس مجلس التخطيط ان يخول مجلس الادارة أو رئيسه بعضا من اختصاصاته المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1397 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية