عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لنظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 3من قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تحذف عبارة (وتدقيق حساباتها ومراقبة الصرف) من الفقرة (3) من مادة 5من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971.
المادة
2 – يضاف ما يلي الى آخر مادة 5من النظام، ويعتبر الفقرة (5) لها :
5 – مديرية التدقيق : يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة في الامور المالية والحسابية، ويتولى التدقيق الداخلي للمعاملات المالية والحسابية ومراقبة المصروفات والايرادات لدوائر الوزارة، والتأكد من ان جميع امور الصرف والايرادات تجري وفق القوانين والانظمة المرعية، وأن السجلات ممسوكة بصورة اصولية، وكذلك تقديم التقارير الفصلية والسنوية اللازمة بشأن هذه المهام.
المادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1397 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة