عنوان التشريع: قرار رقم 1210 اضافة عنوان الى جدول الوظائف العامة لقانون الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1210
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1977 ما يلي :
مادة 1
اضافة عنوان (مراقب ري) بحدود راتب (18 – 125) دينارا، الى جدول الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة