عنوان التشريع: رقم 1202 تشكيل مجالس ادارة المؤسسة العامة العامة للادوية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1202
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1977 ما يلي :
اولا – 1 – تحل عبارة ” المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ” محل عبارة ” المؤسسة العامة للادوية “، وعبارة ” رئيس المؤسسة “، محل عبارة ” المدير العام “، حيثما وردت في قانون المؤسسة العامة للادوية رقم (158) لسنة 1965 المعدل.
2 – تحل عبارة ” مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة “، محل عبارة ” مديرية التجهيزات الطبية العامة “، حيثما وردت في القوانين والانظمة.
3 – تحل عبارة ” المديرية العامة لصناعة الادوية “، محل عبارة ” الشركة العامة لصناعات الادوية في سامراء “، حيثما وردت في القوانين والانظمة.
4 – تستحدث مديرية عامة بأسم ” المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية “.
5 – ترتبط كل من المديريات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه، بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
ثانيا – أ – يتولى ادارة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية مجلس ادارة يتألف من :
1 – وزير الصحة – رئيسا.
2 – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية – نائبا للرئيس.
3 – رئيس المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية – عضوا.
4 – المدير العام للامور الفنية بوزارة الصحة – عضوا.
5 – المدير العام للامور الادارية بوزارة الصحة – عضوا.
6 – مدير الامور الطبية بوزارة الدفاع – عضوا.
7 – مدير عام صناعة الادوية – عضوا.
8 – مدير التجهيزات والمستلزمات الطبية العام – عضوا.
9 – مدير عام استيراد وتوزيع الادوية – عضوا.
10 – ممثلين اثنين عن العمال – عضوين.
ب – يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس، عند عدم حضور الرئيس.
ثالثا – يعد مجلس الادارة ميزانية للمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية، والمديريات العامة التابعة لها.
رابعا – 1 – تنقل جميع موجودات وأموال وعقارات مديرية التجهيزات الطبية العامة، الى المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية، مع جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
2 – ينقل جميع موظفي وعمال مديرية التجهيزات الطبية العامة، مع ملاكاتهم وبنفس رواتبهم، الى ملاك المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية، ويحتفظون بجميع حقوقهم السابقة.
خامسا – لوزارة الصحة اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
سابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة