عنوان التشريع: رقم 1200 تفريغ البضائع العائدة الى مؤسسات القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1200
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1977 ما يلي :
أستثناء من احكام قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، تتخذ بشأن البضائع الموجودة في المخازن التابعة للمنشأة العامة لميناء المعقل الاجراءات التالية :
أولا – أ – البضائع العائدة للدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الاشتراكي :
1 – على مدير كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية، وبالاستناد الى القوائم المتضمنة مفردات البضائع المفرغـة لغايـة 30 – 4 – 1977 التي تزوده بها المنشأة العامة لميناء المعقل ان يشعر رئيس الدائرة المختصة التي تعود اليها البضائع الموجودة في مختلف مناطق الارصفة في موانيء البصرة والمفرغة من البواخر لغاية 30 – 4 – 1977 خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بلزوم نقلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالاشعار.
2 – على رئيس الدائرة المختصة نقل البضائع العائدة لدائرته خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه بعد دفعه عوائد الميناء والضريبة الكمركية وجميع العوائد الاخرى المتحققة على البضاعة.
3 – يلتزم القطاع بأخراج البضائع العائدة له التي جرى تفريغها بعد 30 – 4 – 1977 وذلك خلال ثلاثين يوما من تبلغه بأشعار نقلها من المنشأة العامة لميناء المعقل، على ان يدفع العوائد والرسوم الكمركية المتحققة عليها.
4 – في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية الرسوم الكمركية وعوائد الميناء والعوائد الاخرى المتحققة على البضائع المذكورة في الفقرتين (2 و3) أعلاه يقدم رئيس الدائرة المختصة تعهدا الى الجهة ذات العلاقة يتعهد بموجبه بدفع العوائد والرسوم خلال شهر واحد من تاريخ التعهد. وعليه مفاتحة الدائرة التابع لها بذلك فورا لتأمين الاعتمادات اللازمة ضمن المدة المذكورة.
5 – اذا كانت عوائد الميناء المتحققة على البضاعة تزيد على مقدار العوائد الاعتيادية بسبب تركها في المخازن لمدة طويلة تفاتح المؤسسة العامة للموانيء العراقية بشأن تقسيط الزيادة، على ان يتم تسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ الاتفاق على التقسيط.
6 – على رئيس الدائرة المختصة وبعد نقل البضائع الى مخزنه، ان يبادر فورا الى الاتصال بالسلطات الصحية لاستحصال الاجازة بصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري وأتلاف ما تقرر السلطات المذكورة أتلافه منها بأسرع وقت ممكن.
ويجري التصرف على ضوء ذلك بالنسبة للمواد الاخرى التي تؤيد الجهات الفنية المختصة عدم صلاحيتها للاغراض التي استوردت من أجلها وحسب القرار الصادر عنها بذلك. وتتخذ أية اجراءات أخرى قد تقتضيها طبيعة المعاملات الكمركية على هذه البضائع خارج مخازن الموانيء ان كانت هذه الاجراءات سببا في تأخير اخراجها.
ب – البضائع العائدة للقطاع الخاص التي حصر استيرادها بالقطاع الاشتراكي :
تطبق بشأن هذه البضائع الاحكام الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (629) في 25 – 5 – 1977، بالاستناد الى القوائم التي تقدمها المنشأة العامة لميناء المعقل.
وعلى مدير كمرك ومكوس المنطقة الجنوبية ورؤساء الدوائر ذات العلاقة في المنطقة، تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولرئيس المؤسسة العامة للمواني العراقية تمديد هذه المدة لمدة شهرين عند الضرورة القصوى.
ثانيا – تعطى نسخة من كل اشعار الى مصرف الرافدين لاتخاذ ما يقتضي بشأنه.
ثالثا – يستمر العمل بموجب هذا القرار لضمان عدم بقاء أية بضاعة في مخازن الموانيء في المستقبل لمدة تزيد على شهرين من تاريخ نفاضها.
رابعا – لوزيري المالية والمواصلات اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة