عنوان التشريع: رقم 1199 الموافقة على قبول ذوي المهن الصحية في معاهد المهن الصحية العالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1199
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1977 ما يلي :
1 – الموافقة على قبول ذوي المهن الصحية في معاهد المهن الصحية العالية، اذا توفرت فيهم شروط القبول المنصوص عليها في مادة 12من نظام معاهد المهن الصحية العالية رقم (24) لسنة 1974، باستثناء شرط العمر. على ان لا يزيد عمر المتقدم للقبول على (30) سنة.
2 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة