عنوان التشريع: رقم 1198 اقتصار التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض اذا اخل الطرفين بالتزامه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1198
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1977 ما يلي :
أولا – آ – يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار على الالتزام بالتعويض، اذا أخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط فيه، على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة في التعهد وقيمته عند النكول، دون أخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر.
ب – اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد، أو احدث فيه أبنية أو منشآت اخرى بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فأن ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته المعينة في التعهد، أو المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (آ) من هذا البند مضافا اليه قيمة المحدثات قائمة وقت النكول.
ثانيا – أ – تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار، ويكون قرارها قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار.
ب – تعتبر الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القرار من الدعاوى المستعجلة.
ثالثا – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار أو اتفاق يتعارض مع أحكام هذا القرار ويؤدي الى تقليل مقدار التعويض الوارد في الفقرات المتقدمة.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع أو تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة