عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1978 تصنيف وتسعير الفنادق والمطاعم الشعبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-17 00:00:00
أستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قرار تنظيم التجارة رقم (779) المتخذ بالجلسة (21) بتاريخ 30 – 7 – 1978 لاغراض تطبيق بياننا رقم (5) لسنة 1978.
قررنا أصدار التعليمات التالية :
1 – تقدم طلبات منح اجازة الفنادق والمطاعم الشعبية، الى مديرية الخدمات الاجتماعية العامة (شعبة العلاقات العامة).
2 – يستوفى من مقدم الطلب مبلغا قدره (500 /4) اربعة دنانير وخمسمائة فلسا، بموجب وصل رسمي، ويقيد أمانات لحساب اجور الكشف، وتسحب وتصرف لرئيس وأعضاء وسكرتير لجنة تصنيف الفنادق أو المطاعم الشعبية الواردة في الفقرة (ثالثا) من بياننا اعلاه، بمعدل (750) سبعمائة وخمسون فلسا لكل عضو عن كل طلب، بموجب مذكرة أذن رفع.
3 – على الموظف الحسابي المسؤول في كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية (مديرية الخدمات الاجتماعية) والمحافظات كافة، عدا محافظة بغداد ومديرية الخدمات الاجتماعية العامة مسك السجلات اللازمة لهذا الغرض، وأشعار الدوائر التي ينتسب اليها الاعضاء بالمبالغ المدفوعة اليهم، لاضافتها الى مدخولاتهم السنوية، لاغراض ضريبة الدخل.
4 – لا يجوز التنازل عن أجازة الفندق أو المطعم الشعبي الى شخص آخر، أو نقلها من محل الى آخر، وأنما يقتضي الحصول على اجازة جديدة، وفق احكام هذه التعليمات والبيان اعلاه.
5 – لا يجوز استغلال أجازة الفندق أو المطعم الشعبي، بأكثر من محل واحد.
6 – لا يجوز تبديل أسم الفندق أو المطعم الشعبي، الا بعد موافقة الوزير، أو من يخوله، بالنسبة لمحافظة بغداد، وموافقة المحافظ بالنسبة للمحافظات الاخرى، والامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لمحافظات منطقة الحكم الذاتي.
7 – لا يجوز فتح فندق أو مطعم شعبي، قبل استحصال الاجازة.
8 – يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات والبيان أعلاه، وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقـم (20) لسنة 1970 المعدل.
9 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 17 – 10 – 1978.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية