قرار رقم 1187 استثناء العمال العاملون في قيادة قوات الحدود و الشرطة و الامن من احكام قانون العمل

      التعليقات على قرار رقم 1187 استثناء العمال العاملون في قيادة قوات الحدود و الشرطة و الامن من احكام قانون العمل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1187 استثناء العمال العاملون في قيادة قوات الحدود و الشرطة و الامن من احكام قانون العمل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1187
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1977 ما يلي :

1 – يستثنى العمال العاملون في قيادة قوات الحدود والمديريات العامة للشرطة والامن والجنسية والمرور من الاحكام الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ونظام مكافأة وأنضباط العمال رقم (19) لسنة 1976 الخاصة بأنهاء خدمة العمال ولجان العمل المشتركة والتشغيل والتدريب والتأهيل وما يتعلق بمحاكم العمل والتنظيم النقابي والعقوبات.
2 – يخول وزير الداخلية صلاحية تعيين العمال وترفيعهم وانهاء خدمتهم ومعاقبتهم، وفقا للتعليمات التي يصدرها.
3 – لوزير الداخلية تخويل الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار لغيره من ضباط قيادة قوات الحدود والمديريات العامة للشرطة والأمن والجنسية والمرور.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة