عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المدفوعات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومية جمهورية الصين الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-09 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية المدفوعات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في بكين في الخامس والعشرين من مايس 1960 من قبل خكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس عشر مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 394 في16-8-1960
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في تسهيل وتنظيم المدفوعات المباشرة بين بلديهما اتفقتا على ما يلــي:
المادة الاولى
أ- يفتح بنك الصين الشعبية الذي يعمل نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية حساباً بالدينار العراقي باسم البنك المركزي العراقي ويسمى (حساب العراق) ولا تستوفي عن هذا الحساب اية فائدة أو أجور .
ب- يفتح البنك المركزي العراقي الذي يعمل نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية حساباً بالدينار العراقي باسم بنك الصين الشعبية ويسمى (حساب الصين ) ولا تستوفى عن هذا الحساب اية فائدة أو أجور .
ج- يجري تسديد كافة المدفوعات عن قيمة السلع المتبادلة والنفقات العرضية الناجمة عن ذلك التبادل وكذلك المدفوعات غير التجارية عن طريق الحسابين المذكورين في الفقرتين (آ) و(ب) اعلاه على أن تراعى في ذلك الانظمة والقوانين المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة الثانية
ان “حساب العراق” و”حساب الصين” يجوز ان يظهرا رصيداً اجمالياً صافياً في صالح اي من الطرفين لا يتجاوز 500.000 (خمسمائة الف) دينار عراقي . وفي نهاية كل شهر اذا تجاوز الرصيد الاجمالي الصافي المبلغ المذكور اعلاه فان مبلغ الزيادة المذكور يسدد بناء على طلب الطرف الدائن خلال شهر من تاريخ الطلب بالباون الاسترليني او بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .
المادة الثالثة
في حالة حدوث اي تغيير في سعر تبادل الدينار العراقي بالنسبة للذهب (الدينار العراقي الواحد يساوي حالياً 2.48828 غرام من الذهب الخالص) يعدل رصيد الحسابين المذكورين في المادة الاولى من هذه الاتفاقية بموجب ذلك وفي موعد حدوث التغيير .
المادة الرابعة
يجري تحويل الدنانير العراقية المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذه الاتفاقية الى باونات استرلينية او الى اية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان على أساس سعر تعادل الذهب الجاري في يوم التسديد .
المادة الخامسة
عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية :
آ- تتم تسوية الرصيد الصافي للحسابات المذكورة في المادة الاولى من قبل الفريق المدين خلال ثلاثة اشهر من انتهاء العمل بهذه الاتفاقية بسلع يتفق عليها الطرفان او بالباونات الاسترلينية او باية عملة أخرى قابلة للتحويل .
ب- تبقى الحسابات المذكورة في المادة الاولى مفتوحة لمدة ستة اشهر لغرض تصفية العمليات الجارية المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية . وتجري تسوية اي رصيد متبق عند انتهاء فترة الستة اشهر حالاً من قبل الطرف المدين وذلك بالباونات الاسترلينية او بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .
المادة السادسة
يتفق البنك المركزي العراقي وبنك الصين على ترتيبات بشأن الاجراءات الفنية لتنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة السابعة
1- يصادق على هذه الاتفاقية من قبل حكومتي الطرفين لمتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ابلاغ كل منهما الآخر بالمصادقة عليها . وتكون مدة نفاذ هذه الاتفاقية سنة واحدة تمدد تلقائياً لفترات سنوية مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تحريرياً بتعديل أو انهاء هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة نفاذها .
ب- ان نفاذ المادة الثالثة من ( اتفاقية التجارة والمدفوعات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ) التي دخلت حيز التنفيذ في 2 شباط 1959 يمدد لغاية تاريخ دخول الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ .
حررت هذه الاتفاقية وقع عليها في هذا اليوم المصادف 25 مايس 1960 بنسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والصينية والانجليزية ويعول على النصوص الثلاثة على السواء .
المخول بالتوقيع عن المخول بالتوقيع عن
حكومة جمهورية الصين الشعبية حكومة الجمهورية العراقية
بي شـى شانغ عبد اللطيف الشواف
وزير التجارة الخارجية وزير التجارة