عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم (92) بشأن سكان الملاحين على ظهر السفينة (معدلة سنة 1949) التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية و الثلاثين سنة 1949 بتاريخ 18/حزيران/1949
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-02 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون أتفاقية العمل الدولية رقم (92) بشأن اسكان الملاحين على ظهر السفينة (معدلة سنة 1949) التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين سنة 1949 بتاريخ 18/ حزيران/ 1949.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها، وحيث ان الاحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة (92) بشأن اسكان الملاحين على ظهر السفينة (معدلة سنة 1949) التي وافق عليها المؤتمر العام للمنظمة الدولية قد أخذ بها قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975، وتضمن نصوصا تضمن تطبيق هذه الاحكام.
وتنفيذا لاحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة أتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها. لذلك شرع هذا القانون.