عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن التعاون في مجالات الصحة الموقع عليها في بودابست بتاريخ 1977/07/08
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-10-31 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بشأن التعاون في مجالات الصحة الموقع عليها في بودابست بتاريخ 8 – 7 – 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
توثيقا لاواصر الصداقة والتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية، ولرغبتهما في تطوير العلاقات الودية بينهما في مجالات الخدمة الصحية، فقد جرى التوقيع في بودابست بتاريخ 8 – 7 – 1977 على اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية في مجالات الصحة، ولاجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.